للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلث فباعها الورثة فبيعهم باطل، فإن ولدت من المشتري ولداً فله الولد وهي حرة بغير قسمة (١)، من قبل أن الورثة هم غروه، وعليه العقر لهم، ويردون عليه الثمن، وتؤخذ الجارية فتعتق عن الميت بعد سنة كما أوصى. ولو أوصى بعتق جارية وقيمتها ألف وله ألفان فهلكت الألفان قبل أن يقبضها الوصي فإن الجارية تعتق (٢) ثلثها، وتسعى في ثلثي قيمتها.

[باب الوصية إذا لم يقبلها الموصى له]

وإذا أوصى الرجل لرجل بابنه أو بأبيه أو بمملوك ذي رحم محرم منه فقال الموصى له: لا أقبل، فقال ذلك في حياة الموصي أو بعد موته فالقول قوله، ولا يجبر على قبول ذلك. أرأيت لو أوصى له بعبد أعمى وأبى أن يقبله أكنت أجبره على قبوله. أرأيت لو حلف لا يملك ابنه فأوصى به له فأبى أن يقبله وقد حلف بالعتق والطلاق أيقع العتق والطلاق (٣) عليه ويبقى ابنه في ملكه إن شاء أو أبى، هذا لا يكون، ولا يستطيع أن يدخل في ملك رجل عبداً (٤) ولا غيره بغير قبول منه على وجه من الوجوه، ما خلا خصلة الميراث فإنه يلزمه إن شاء أو أبى. أرأيت لو أوصى له بطين كثير في داره أكنت أجبره على أن ينقله إن شاء أو أبى (٥). أرأيت لو أوصى بعبد أعمى أكنت أجبره على أن يقبله أو ينفق عليه.

وإذا أوصى الرجل لرجل بامرأته وقد ولدت من الموصى له فلم يعلم بالوصية حتى مات بعد موت الموصي فإنه ينبغي أن يكون ورثته بمنزلته، ولا نجبرهم على القبول، ولكنا ندع القياس في هذا ونجبرهم على القبول،


(١) ف ت: قيمة.
(٢) ت: يعتق.
(٣) ف - أيقع العتق والطلاق.
(٤) ت: غيرا.
(٥) ف - أرأيت لو أوصى له بطين كثير في داره أكنت أجبره على أن ينقله إن شاء أو أبى.

<<  <  ج: ص:  >  >>