للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: إذا فعل الإمام الذي ليس (١) فوقه إمام مما هو إلى السلطان فليس عليه فيه حد إلا القصاص والأموال، فإنه يؤخذ بها.

وقال أَبو حنيفة: السكر الذي يجب على صاحبه الحد أن يكون لا يعرف (٢) المرأة من الرجل.

وقال أَبو حنيفة: إذا قال الرجل لامرأته وقد جاءت بولد: ليس ابني، ثم قال: هو ابني، جلد الحد، فإن قال: هو ابني، ثم قال: ليس بابني، فعليه اللعان، ولا حد عليه.

[باب الشهادة في القذف]

قلت: أرأيت الرجل يدعي على الرجل فيقول: قذفني وليس لي عليه شهود، فاستحلفه؟ قال: لا أستحلفه على هذا، ولا على شيء من الحدود. قلت: ولا على سرقة؟ قال: بلى، يستحلفه على السرقة لأنه متاع، فإن (٣) أَبى أن يحلف ضمن المتاع ولم يقطع. قلت: وكذلك لو قطع الطريق فأخذ متاعاً؟ قال: نعم.

قلت: فإن جاء المقذوف بشاهدين فقالا: نشهد (٤) أن هذا قذف هذا، هل تسألهما عن القذف ما هو وكيف هو؟ قال: نعم. قلت: فإن قالا: لا نزيدك على هذا، نشهد أنه قذفه؟ قال: لا أقبل شهادتهم، لأن القذف يكون بالحجارة وبغير الزنى. قلت: فإن شهدا فقالا: نشهد أنه قال: يا زان؟ قال (٥): أقبل شهادتهم. قلت: وتحد (٦) القاذف؟ قال: إن كان الشاهدان عدلين (٧) حددته، وإن كانا غير عدلين لم أحده.


(١) ز - ليس.
(٢) ف: أن لا يكون يعرف.
(٣) م ز: وإن.
(٤) ز: يشهد.
(٥) ز + لا.
(٦) ز: ويحد.
(٧) ز: عدلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>