للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصير ما في يدي المكاتب من المال لصاحب الدين خاصة؟ قال: لأن ما في يديه [من] (١) مال فهو بينهما بالحصص؛ لأن مالهم دين عليه كله.

[باب جناية ولد المكاتب والجناية عليه]

قلت: أرأيت مكاتباً ولد له ولد في مكاتبته من أمة له فقتله رجل (٢) خطأ لمن تكون قيمته؟ قال: للمكاتب (٣). قلت: وكذلك إن جرح جراحة كان أرش ذلك للمكاتب؟ (٤) قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان اشترى ابنه في مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو اشترى أباه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان اشترى ابن ابنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المكاتبة إذا ولدت ولداً في مكاتبتها أو اشترته؟ (٥) قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن ولدها منها بمنزلة كسبها. قلت: وكذلك لو أن مكاتبة ولدت ولداً في كتابتها، ووُلِد لولدها ولد، فالولد (٦) هاهنا (٧) من كسبها؟ قال: نعم. قلت: فإن جُني على ولدها وولد ولدها (٨) فهو لها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت (٩) كسب ولدها وولد ولدها لمن يكون؟ قال: لها. قلت: وكذلك كسب ولد المكاتب إذا ولد (١٠) له (١١) في مكاتبته أو اشتراه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جُني على ولد (١٢) المكاتبة جناية فلم تخاصم (١٣) في الجناية حتى أدت وعتقت لمن يكون أرش تلك (١٤) الجناية؟ قال: للأم. قلت: ولم لا يكون


(١) من ط.
(٢) ز: رجلا.
(٣) ف: المكاتب.
(٤) ف: المكاتب.
(٥) ز: أو اشتريه.
(٦) ز - فالولد.
(٧) ف - هاهنا.
(٨) م - ولدها (غير واضح)؛ ز - وولد ولدها.
(٩) ز + إن.
(١٠) ز: إذا ولدها.
(١١) ز + ولد.
(١٢) ز: على هذا.
(١٣) ز: يخاصم.
(١٤) م - تلك، صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>