للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ستة عشر وثلثان (١)؛ لأن ما ترك الميت من العين خمسون، ثلاثون (٢) التي أسلم، وعشرون التي اقتضوا (٣) من الدين. وكل شيء اقتضوا (٤) من الدين قبل أن يختصموا فهو بمنزلة عين تركها الميت. فإذا رفعت من السلم وهي ثلاثون (٥) قيمة الكر وهي عشرة، وستة عشر وثلثان (٦) الثلث، فضل ثلاثة وثلث، فيردها المسلم إليه إلى الورثة، ويؤدي إليهم الكر، وقيمته عشرة. فيكون في أيديهم بالعشرين التي اقتضوا (٧) ثلاثة وثلاثون (٨) وثلث، وهي ثلثا ما ترك الميت. ويكون في يدي المسلم إليه ستة وعشرون (٩) وثلثان (١٠)، عشرة قيمة الكر الذي أدى، وستة عشر وثلثان (١١) محاباة، وهي ثلث العين. وكذلك إذا أسلم في شيء مما يكال أو يوزن أو أسلم شيئاً (١٢) مما يكال فيما يوزن أو شيئاً (١٣) مما يوزن فيما يكال. وإنما يقوم السلم في ذلك كله يوم يختصمون إذا كانت فيه محاباة.

[باب بيع الكيل بمثله من الكيل في المرض]

وإذا باع الرجل في مرضه كُرّ تمر فارسي قيمته ثلاثون (١٤) درهماً بكُرّ من دَقَل قيمته عشرة دراهم ثم مات البائع، فإن كان له مال يخرج ذلك من الثلث فهو جائز. وإن لم يكن له مال غيره فأبى الورثة أن يجيزوا فالمشتري بالخيار. إن شاء أخذ كره ونقض البيع. وإن شاء أخذ نصف الكر الفارسي بنصف الدقل وجاز البيع في النصف. فيكون في يدي الورثة


(١) ز: وثلثي.
(٢) ز: خمسين ثلثين.
(٣) ز: اقبضوا.
(٤) ز: اقبضوا.
(٥) ز: ثلثين.
(٦) ز: وثلثين.
(٧) ز: اقبضوا.
(٨) ز: وثلثين.
(٩) ز: وعشرين.
(١٠) م ش ز: وثلثى.
(١١) م ش ز: وثلثى.
(١٢) ز: شيء.
(١٣) ز: أو شيء.
(١٤) ز: ثلثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>