للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائز. وكذلك لو ادعى ذلك أحدهما فقال الآخر: أجل أو نعم أو صدقت. ولو اختلفا في الأجر فإنهما يتحالفان ويترادان. وكذلك لو اختلفا في أجر العبد والدار. وكذلك الأرض. فهو كله باب واحد (١). وكذلك أهل الذمة. وكذلك المرأة. وكذلك الرجل. وكذلك العبد التاجر يقر بالإجارة. وكذلك المكاتب في الإجارة بالبينة أو بالإقرار سواء.

وإذا أقر الرجل (٢) بالإجارة (٣) في دار لا يعرفها الشهود وحدّدها وسمى الأجر والموضع فهو جائز. وإن لم يحدّدها (٤) لم يجز ذلك. وكذلك لو أقر بإجارة عبد وسمى الأجر فإن عرفه الشهود فهو جائز. وإن لم يعرف الشهود ذلك فهو باطل إذا جحده.

والإقرار بالفارسية وبالنبطية وبأي لسان كان في جميع الأشياء جائز لازم.

باب الإقرار (٥) بالدين أنه لفلان وإلا فعليه لفلان كذا كذا

وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم أقرضنيها أمس، أو منذ شهرين، وإلا فعبده حر، فإن المال يلزمه ولا يعتق عبده. وكذلك لو حلف على ذلك بطلاق أو حج أو عمرة. وكذلك لو حلف على ذلك بالله. ولو أقر أنه استقرض من فلان ألف درهم وقبضها وإلا فإن لفلان عليه ألف درهم فإن الإقرار الأول جائز، والثاني مخاطرة لا تلزمه. ولو قال (٦): ابتعت من فلان هذا العبد بألف وإلا فلفلان عليه خمسمائة درهم، وادعى رب العبد أنه باعه منه، لزمه البيع ولا يلزمه من الخمسمائة شيء؛ لأن


(١) ف - وكذلك لو اختلفا في أجر العبد والدار وكذلك الأرض فهو كله باب واحد.
(٢) د م - الرجل.
(٣) د + بالإجارة.
(٤) م: لم يحدها.
(٥) م: للإقرار.
(٦) ف + قد.

<<  <  ج: ص:  >  >>