للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآيات والأحاديث (١). ومن الأمثلة على ذلك أن الشيباني استنبط من الآية التي تأمر بالتيمم لمن لم يجد ماء بعد ملامسة النساء أي الجماع أنه يجوز لمن يظن أنه لن يجد ماء في السفر أن يجامع زوجته (٢). واستدل على كفاية الركوع لمن قرأ سجدة التلاوة ثم ركع مباشرة بأن الركوع في القرآن قد يقصد به السجود (٣). واستدل أبو حنيفة على كراهة لحم الخيل بأثر ينقله عن ابن عباس ويستدل فيه بقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} (٤). واستدل بعدم الفرق بين أجناس الخيل في الإسهام لها من الغنيمة بأن الآية السابقة ذكر فيها "الخيل" كله باسم واحد (٥). واستدل بترتيب الكفارة على الظهار مع وصفه في القرآن بأنه منكر من القول وزور (٦) على أن نذر المعصية تجب فيه كفارة اليمين (٧).

[٤ - مفهوم المخالفة]

بين الشيباني أن العمل بمفهوم المخالفة ليس بمنهج صائب. فقد رد على من قال بأن قيد {فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: ٢٣] المذكور في قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (٨) مؤثر في الحكم. واستدل على ذلك بما يلي: إن دوام الآية تقول: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}. فيتبين أن الأمر المؤثر في الحكم هو الدخول بأم الربيبة. من ناحية أخرى فإن رجلاً لو عاش في بيت كبير مع امرأة وابنتها


(١) موطأ محمد، ٢/ ١٨٣ - ١٨٥، ٣/ ٥٤٠ - ٥٤٤.
(٢) الأصل للشيباني، ١/ ١٩ ظ. وللآية انظر: سورة النساء ٤/ ٤٣؛ سورة المائدة، ٥/ ٦.
(٣) الأصل للشيباني، ١/ ٦٠ و. وللآية انظر: سورة ص ٣٨/ ٢٤. وقد فسر ابن عباس ومجاهد الركوع في الآية بالسجود. انظر: جامع البيان للطبري، ٢٣/ ١٤٦ - ١٥٠؛ الدر المنثور للسيوطي ٧/ ١٥٦ - ١٦٤.
(٤) سورة النحل ١٦/ ٨؛ الأصل للشيباني، ٣/ ١٩٣ و.
(٥) الأصل للشيباني، ٥/ ١٤٦ ظ.
(٦) سورة المجادلة ٥٨/ ٢.
(٧) الأصل للشيباني، ١/ ١٨١ ظ؛ الآثار للشيباني، ص ١٢٤.
(٨) سورة النساء ٤/ ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>