للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أمر السيد عبده أن يكفل بثلاثة آلاف درهم، [فكفل] (١) بأمر سيده ثم استدان مثلها ثم باعه القاضي بألفي درهم، ضرب فيها أصحاب الكفالة بدينهم كله وأصحاب الدين بدينهم كله، لأن الكفالة لزمته قبل الدين. وإذا كفل العبد وهو يساوي ألفاً فكفل بإذن مولاه بألف درهم فهو جائز إذا لم يكن عليه [دين] (٢). فإن كفل بألف أخرى بإذن مولاه لم تجز الكفالة الثانية. فإن زادت قيمة العبد حتى بلغت ألفي درهم ثم كفل بألف درهم أخرى بإذن مولاه فإنها جائزة؛ لأنه كفل [و] في (٣) قيمته فضل ألف أخرى. فإن باعه القاضي في دينهم بألفي درهم فإنها تقسم (٤) بين المكفول له الأول والمكفول له الآخر نصفين، ولا شيء للمكفول له (٥) الأوسط مِن قِبَل أنه كفل له وليس في قيمته فضل. وكذلك لو باعه بألف وخمسمائة أو بألفين. ولو باعه القاضي بألفين وخمسمائة استوفى الأول والآخر ألف درهم، وكانت الخمسمائة الفضل للأوسط. وكذلك لو كان القاضي باعه بثلاثة آلاف درهم استوفى الأول ألف درهم والآخر ألف درهم والثالث ألف درهم. ولو باعه القاضي بألف درهم كانت بين الأول والآخر نصفين، ولا شيء للأوسط.

[باب الكفالة بمال على فلان]

قال: سمعت محمداً قال: وإذا قال الرجل للرجل: ما ذاب (٦) لك على فلان فهو علي، ورضي الطالب بذلك، فقال المطلوب: لك علي ألف درهم، وقال الطالب: بل لي عليك ألفا (٧) درهم، وقال الكفيل: ما لك


(١) الزيادة من ب.
(٢) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي، ٢/ ١١٨ ظ.
(٣) زيادة الواو من ب.
(٤) ز: يقسم.
(٥) ف + للأول.
(٦) أي: ما وجب وثبت، كما تقدم.
(٧) ز: ألفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>