للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيمته عشرة دراهم كان له عشرة دراهم قيمته دينار وثلث الألف محاباة. فكذلك السلم.

[باب السلم بالعروض إذا كان بعينه]

وإذا أسلم الرجل في مرضه ثوباً يساوي عشرة دراهم في كُرّ يساوي عشرة دراهم إلى أجل معلوم وضرب معلوم، وقبض المسلم إليه الثوب، ثم مات رب السلم ولم يحل السلم بعد، فإن كان له مال يخرج من الثلث فهو جائز إلى أجله. وأن لم يكن له مال غيره فإن المسلم إليه بالخيار، إن شاء عجل له ثلثي الكر [و] كان الثلث إلى أجله. وإن [شاء] رد الثوب وينقض (١) السلم، إلا أن يشاء الورثة أن يجيزوه إلى أجله. وإن مات رب السلم وقد حل الأجل، فإن المسلم إليه يجبر على أداء الكر كله، ولا خيار له فيه. وكذلك لو مات المسلم إليه قبل رب السلم أو بعده قبل أن يختصموا، فإن الورثة يجبرون (٢) على أداء الكر من مال الميت، ولا خيار لهم فيه.

وإذا أسلم الرجل ثوباً يساوي عشرين درهماً في كُرّ يساوي عشرة دراهم وقبض المسلم إليه الثوب ثم مات رب السلم ولا مال له غيره فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء أدى الكر كله ورد سدس الثوب. وإن شاء نقض السلم إلا أن يجيزوا الورثة السلم إلى أجله. فإن أجازوا لم يكن له أن ينقض منه شيئاً. فإن أبوا أن يجيزوا وأبى هو أن ينقض السلم فإن المسلم إليه يجبر على أن يؤدي الكر وقيمته عشرة دراهم، ويرد سدس الثوب وهو ثلاثة وثلث، فذلك ثلاثة عشر وثلث، وهو ثلثا (٣) ما ترك الميت. ويكون في يدي المسلم إليه خمسة أسداس الثوب، وهو يساوي ستة عشر درهماً


(١) م ش ز: ويقبض.
(٢) ز: يجيزوا.
(٣) ز: ثلثي.

<<  <  ج: ص:  >  >>