للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمسلم إليه: أد الطعام كله، ورد سدس رأس المال، وهو ستة عشر درهماً وثلثا درهم، فذلك ثلثا ما ترك الميت، وهو ستة وستون (١) درهماً وثلثا (٢) درهم. ويكون في يد المسلم إليه ثلاثة وثمانون (٣) درهماً وثلث، خمسون (٤) منها قيمة طعامه، وثلاثة وثلاثون (٥) أو ثلث، المحاباة، وهي ثلث ما ترك الميت. وكذلك إن مات المسلم إليه قبل رب السلم. وإن أجاز الورثة السلم كله فهو جائز. فإن ناقضوه فهو جائز. وأن أبوا جميعاً فهو على ما وصفت لك.

وأصل ذلك أن تنظر (٦) إلى رأس مال السلم كم هو وإلى قيمة الطعام كم هي (٧)، فتعطي (٨) المسلم إليه قيمة الطعام، وتعطيه (٩) ثلث جميع ما ترك الميت، وترد (١٠) ما بقي من رأس المال إلا أن يكون الثلث خيراً (١١) من المحاباة (١٢)، فتسلم (١٣) له المحاباة. وتفسير (١٤) ذلك: إذا كان رأس مال السلم ثلاثين درهماً والكُرّ يساوي عشرة دراهم حُسب للمسلم إليه رأس المال قيمة الكر عشرة دراهم، وثلث ما ترك الميت وهو عشرة دراهم. وتؤدي (١٥) إلى الورثة الكر، وهو يساوي عشرة دراهم، تردها من رأس المال، فذلك عشرون درهماً، وهي ثلثا ما ترك الميت.

والسلم في المرض بمنزلة الصرف في المرض ينتقض بعضه رأس المال ويجوز الكر كله (١٦). ألا ترى أنه لو باع ألف درهم بدينار في مرضه


(١) ز: وستين.
(٢) ز: وثلثي.
(٣) ز: وثمانين.
(٤) م ز: خمسين؛ ش: وخمسون.
(٥) ز: وثلثين.
(٦) ز: أن ينظر.
(٧) ز: هو.
(٨) ز: فيعطي.
(٩) ز: ويعطيه.
(١٠) ز: ويرد.
(١١) ز: شرا.
(١٢) م ش ز: من المهاياة.
(١٣) ز: فيسلم.
(١٤) م ز: وتقضيني؛ ش: وتقضي.
(١٥) ز: ويؤدي
(١٦) كذا في م ش ز. ولفظ الحاكم: وكذلك الصرف في جميع ذلك إلا في الجنس بجنسه. انظر: الكافي، ٣/ ٢٧٣ و؛ والمبسوط، ٢٩/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>