للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينة الذمي من أهل الذمة قضيت به للمسلم. ولو كان في يدي آخر لا يدعيه، وأقام المسلم بينة من أهل الإسلام أنه عبده ولد في ملكه (١)، وأقام الذمي بينة من المسلمين على مثل ذلك، قضيت به بينهما نصفين. ولو كانت البينتان جميعاً من أهل الذمة والذي هو في يديه من أهل الذمة قضيت للمسلم دون الذمي. ولو كان بينة المسلم من أهل الكتاب وبينة الذمي مسلمين قضيت به بينهما نصفين. ولو كان المدعي يهودياً أو مجوسياً (٢) وكل واحد منهما يقيم البينة أنه عبده ولد في ملكه قضيت به بينهما نصفين. ولو كان في يدي أحدهما قضيت به للذي هو في يديه دون صاحبه.

باب الدعوى في الدار يدعيها الثلاثة والاثنان (٣) وهي في أيديهم وفي أيدي غيرهم ودعواهم مختلفة في ذلك

وإذا كانت الدار في يدي ثلاثة رهط، فادعى واحد منهم جميعها، وادعى الآخر نصفها، وادعى الآخر ثلثيها، فإن كل واحد منهم مدع، وعلى كل واحد منهم البينة. فإن لم تكن لهم بينة فعلى كل واحد منهم اليمين على دعوى صاحبه. فإن حلفوا جميعاً فالدار بينهم أثلاثاً، لكل واحد منهم ما في يديه. وإن قامت لهم جميعاً (٤) البينة على ما ادعى كان لصاحب النصف الثمن، وكان لصاحب الثلثين الربع، وكان لصاحب الجميع ما بقي. وهو خمسة عشر سهماً من أربعة وعشرين سهماً، لأن صاحب النصف ادعى فضل السدس على من (٥) في يديه النصف، من ذلك السدس في يد صاحب الجميع، فيأخذ ذلك منه، ونصف ذلك السدس في


(١) د - قضيت به للذمي ولو كان بينة الذمي من أهل الذمة قضيت به للمسلم ولو كان في يدي آخر لا يدعيه وأقام المسلم بينة من أهل الإسلام أنه عبده ولد في ملكه.
(٢) ب: ومجوسيا.
(٣) د م: والاثنين.
(٤) م - فالدار بينهم أثلاثاً لكل واحد منهم ما في يديه وإن قامت لهم جميعاً، صح هـ.
(٥) د م ف: على ما.

<<  <  ج: ص:  >  >>