للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان الصبي لقيطاً في يدي رجل مسلم، فادعى رجل مسلم أنه ابنه من امرأته هذه الحرة، وأقام على ذلك البينة (١)، وادعى عبد أنه ابنه من هذه الأمة وأقام على ذلك البينة، وادعى المكاتب أنه ابنه من هذه المكاتبة وأقام على ذلك البينة، فإني أقضي به للحر وأجعله ابنه، دون المكاتب ودون العبد، لأنه قد عتق في الأصل فلا يكون رقيقاً مملوكاً يباع.

وإذا كان الصبي في يدي رجل لا يدعيه، فأقام عليه ذمي شاهدين مسلمين أنه ابنه ولد على فراشه من هذه الأمة، وادعى عبد مسلم أنه ابنه ولد على فراشه من هذه الأمة، فإني أقضي به للذمي، وأجعله حراً، ولا أجعله عبداً.

وإذا كان الصبي في يدي رجل، فادعى عبد أنه ابنه ولد على فراشه من هذه الأمة، وادعى مكاتب أنه ابنه ولد على فراشه من هذه المكاتبة، وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك، فإني أقضي به للمكاتب منهما وأجعله ابنه. ولو ادعاه يهودي أو نصراني أو مجوسي وأقام كل واحد منهما البينة أنه ابنه ولد على فراشه قضيت به لليهودي (٢) والنصراني.

ولو أن صبياً في يدي رجل لا يدعيه فأقامت امرأة (٣) بينة أنه ابنها ولدته، وأقام رجل آخر البينة أنه ابنه ولد على فراشه ولم يثبتوا أمه (٤)، جعلته ابن الرجل وابن المرأة. وكذلك لو كان في يدي المرأة (٥). وكذلك لو كان في يدي الرجل جعلته بينهما جميعاً.

ولو أن رجلاً ذمياً في يديه عبد، فادعى مسلم أنه عبده ولد في ملكه، وأقام على ذلك بينة من أهل الذمة، وأقام الذمي الذي (٦) العبد في يديه [بينة] من أهل الإسلام أنه عبده ولد في ملكه، قضيت به للذمي. ولو كان


(١) د + وادعى عبد أنه ابنه من هذه الأمة وأقام على ذلك البينة؛ م + واعا عبد أنه ابنه من هذه للأمة وأقام على ذلك البينة.
(٢) د م: بين اليهودي. وما أثبتناه في ف ب؛ والكافي، ١/ ٢٣١ ظ؛ والمبسوط، ١٧/ ٨٣.
(٣) ف: المرأة.
(٤) د - أمه.
(٥) د - وكذلك لو كان في يدي المرأة.
(٦) د - الذي، صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>