للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمينك، أو مع يمينك (١) أنه ليس في قبلك شيء، أو في يمينك، أو بعد يمينك، وإن هذا كله باباً واحداً، لا يبرأ من هذا (٢) بحلفه. وكذلك لو قال المطلوب: ما تدعي قبلي حق إن حلفت أو متى ما حلفت أو إذا حلفت أو مع حلفك أو عند حلفك أو في حلفك أو بعد حلفك فحلف أو لم يحلف فهذا كله سواء، ولا يلزم بهذا شيء.

وإذا اصطلحا في إجارة أو في (٣) بضاعة أو في جراحة أو في وديعة أو في دعوى على وجه من الوجوه على يمين على (٤) هذا الوجه فهو باطل. وهذا كله باب واحد.

[باب صلح صاحب البضاعة]

وإذا أبضع الرجل بضاعة مع رجل دراهم أو دنانير أو حيوان أو شيء مما يكال أو يوزن فقال المستبضع: قد رددت إليك بضاعتك، فهو مصدق وإن جحد ذلك رب البضاعة. وكذلك إن قال: قد سرقت مني، أو قال: قد (٥) ضاعت، فهو مصدق، وهو بريء منها. فإن جحد رب البضاعة وأراد خصومته فصالحه المستبضع على صلح فالصلح باطل لا يجوز؛ لأنه قد برئ منها قبل الصلح. وقال محمد: الصلح جائز؛ لأنه إنما صالحه على ما ادعى الطالب من الحق.

ولو كان جحد البضاعة فقال: لم تستبضعني شيئاً، ثم صالحه على شيء جاز الصلح. ولا يشبه الجحود الإقرار في قول أبي يوسف؛ لأنه حين جحد ضمن. وكذلك (٦) لو كان خالف ما أمره فضمن ثم صالح بعد الضمان كان الصلح جائزاً.


(١) ف - أو مع يمينك.
(٢) ف: من ذلك.
(٣) ز - في.
(٤) ف - على.
(٥) م ز - قد.
(٦) ز: ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>