للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضُرِبَ من هؤلاء أحدٌ (١) عند المرتهن فدخله عيب نقص ذلك من مال المرتهن وإن (٢) كان أصاب (٣) ذلك عند الراهن. ليس يشبه هذا ذلك. وهذا قول (٤) أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد مثل ذلك إلا في السرقة والقتل، فإنهما قالا: يُقَوَّمُ سارقاً ويُقَوَّمُ غير سارق فيكون رهناً بقيمته سارقاً أو قاتلاً أو مرتداً حلال الدم. فإذا قُطِعَ أو قُتِلَ بطل من الدين على قدر (٥) قيمته سارقاً أو حلال الدم.

[باب رهن المضارب]

وإذا رهن المضارب من المضاربة رهناً بدين (٦) استدانه عليها فإن كان رب المال أمره أن يستدين ويرهن (٧) فالرهن جائز، والدين عليهما. فإن هلك الرهن وقيمته والدين سواء صار على المضارب نصفه لصاحبه. بن كان لم يأمره أن يستدين عليها صار على المضارب قيمته (٨) كلها.

وإذا أدان المضارب ديناً على المضاربة فارتهن به رهناً فهو جائز. فإن هلك الرهن عنده وقيمته والدين سواء ذهب الرهن بما فيه.

وإذا اشترط المضارب بيع (٩) الرهن الذي ارتهن أو الذي رهن عند


(١) م ف ز: حدا؛ ع: احدا. وعبارة ب جار: ولو حُدَّ بِزنى.
(٢) م ف ز: فإن. والتصحيح من ع.
(٣) م ف ز ع: أصحاب. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٢٢٨ و.
(٤) ز + الإمام الأعظم.
(٥) م ز - قدر.
(٦) م ف + أو. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٢٢٨ ظ. ووقع عند السرخسي: استدامه. وهو تحريف. انظر. المبسوط، ٢١/ ١٥٤.
(٧) م ف ز: أو يرهن؛ ع: وأن يرهن. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، ٢١/ ١٥٤.
(٨) م ف ز ع: قيمتها.
(٩) م ف ز: مع. والتصحيح من ع ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>