للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الذهب والفضة والركاز والمعدن والرصاص والنحاس والحديد والجوهر وغيره (١)

قلت: أرأيت معدن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد إذا عمل فيه المسلم والذمي والعبد والمكاتب والمدبر وأم الولد والمرأة فأصابوا ركازاً؟ قال: يؤخذ منهم خمس ما أصابوا ولهم أربعة أخماس.

قال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "العَجْمَاء جُبَار، والقليب جُبَار، والمعدن جُبَار (٢)، وفي الركاز الخمس" (٣).

محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: في المعدن الخمس (٤).

قلت: فإن كان المعدن في أرض العشر وأرض الجبل أهو سواء؟ قال: نعم، هو سواء.

قلت: أرأيت الرجل يعمل في المكان من المعدن يوماً، فيجيء آخر من الغد فيعمل في ذلك المكان فيصيب منه المال، فيقول الأول: أنا أحق


(١) ق: وغير ذلك. وقد ذكر المؤلف آثارا عديدة متعلقة بأخذ الخمس من الركاز والمعدن في كتاب الصرف، باب الصرف في المعدن والكنز وتراب الصواغين. انظر: ١/ ٢٩٧ و - ٢٩٨ و.
(٢) جُبَار أي هدر، يقال: ذهب دمه جُبَارا، ومعنى الأحاديث أن تنفلت البهيمة العجماء فتصيب في انفلاتها إنسانا أو شيئاً فجرحها هدر، وكذلك البئر القديمة التي ليست ملك أحد يسقط فيها إنسان فيهلك فدمه هدر، والمعدن إذا انهار على حافره فقتله فدمه هدر. انظر: لسان العرب، "جبر". والقليب هو البئر، وقيل: البئر القديمة. انظر: لسان العرب، "قلب".
(٣) الآثار لمحمد، ١٠٠؛ والحجة له، ١/ ٤٣٧. وانظر: الموطأ، العقول، ١٢؛ والآثار لأبي يوسف، ٨٨؛ وصحيح البخاري، الزكاة، ٦٦؛ وسنن النسائي، الزكاة، ٢٨؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، ٢/ ١٨٣.
(٤) الآثار لأبي يوسف، ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>