للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصالحه منها على ألف درهم بَخِّية عجلها له، فهو جائز. وإن كانت البخية هي الدين ولها صرف، فصالحه منها على ألف درهم غَلّة (١)، فعجلها كان باطلاً لا يجوز؛ لأن هذا دون حقه.

[باب كتاب المهايأة في العقار]

وقال أبو حنيفة: لو كانت دار بين رجلين ميراثاً (٢) أو غيره فتهايآ (٣) فيها (٤) على أن يسكن أحدهما منزلاً منها معلوماً، والآخر منزلاً منها (٥) معلوماً، وعلى أن يؤاجر كل واحد منهما منزله ويأخذ غلته، فإن ذلك جائز.

وكذلك لو كانت أرض فتهايآ عليها (٦)، على أن يزرع كل واحد منهما طائفة منها معلومة، أو يؤاجرها، فإن ذلك جائز، ولهما أن يقتسما (٧) ويبطلا المهايأة إذا بدا لهما أو لأحدهما.

وقال أبو حنيفة: ليس لواحد منهما أن ينقض حائطاً إلا برضى من صاحبه، ولا يحدث بناء إلا برضى صاحبه، ولا يفتح باباً في حائط إلا برضى صاحبه.

ولو تهايآ على أن يكون السفل في يد واحد، والعلو في يد آخر، على أن يسكن كل واحد منهما ويؤاجر، فإذا بدا لهما اقتسما، فإن ذلك جائز. ولو كان ذلك في دارين فتهايآ (٨) على أن يسكن أحدهما هذه الدار، والآخر الدار الأخرى، وأن يؤاجر كل واحد منهما ما في يديه، إن بدا له، ويأكل غلته، فإن ذلك جائز. فإن أغلت إحدى الدارين (٩) لصاحبها (١٠) مالاً


(١) م - غلة.
(٢) ز: ميراث.
(٣) ز: فيها بنا.
(٤) ز + بنا فيها.
(٥) ز: منهما.
(٦) ز: فيها بنا عاليه.
(٧) ز: أن يقسما.
(٨) ز: فيها بنا.
(٩) م ز: الدار.
(١٠) م ز: على صاحبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>