للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شفعة (١)، ووكالته إياه بالخصومة في ذلك وبالقبض ونقد الثمن (٢) جائز.

وإذا اشترى الرجل داراً وشفعاؤها ورثة منهم الصغير والكبير والجنين الذي لم يولد فهم (٣) في الشفعة سواء. فإن وكَّل الكبير من يأخذ له بالشفعة كان للصغير أن يشركه في ذلك (٤) إذا كبر (٥). وكذلك الحبلى إذا وضعت لأقل من ستة أشهر من يوم وقع فيه الشراء. فإن وضعته لأكثر من ستة أشهر من (٦) يوم وقع الشراء وقد مات أبوه قبل (٧) ذلك فورثته من الأب جعلت له الشفعة أيضاً؛ لأني قد جعلت الحبل قبل البيع.

وإذا اشترى الرجل داراً بجارية وقبضا جميعاً ثم ولدت بعد الشراء لأقل من ستة أشهر فادعى البائع الولد أثبت نسبه وأبطلت الشراء. فإن كنت قد قضيت (٨) بالشفعة قبل ذلك أو لم أقض بها بعد فإنها باطل لا تجوز (٩). وكذلك (١٠) الاستحقاق. وللبائع أن يأخذ الدار من يدي الشفيع. وليس هذا كالعيب يوجد بالجارية فيردها (١١). هذه الشفعة فيها (١٢) جائز، ولا يؤخذ الدار من الشفيع، ويرد (١٣) على رب الدار قيمة الخادم صحيحة.

باب الوكالة في الشفعة (١٤) والخصومة (١٥) في دين

وإذا وكَّل رجل رجلاً بطلب كل دين له وبالخصومة فله أن يتقاضى ما كان له (١٦) من دين يومئذ وما حدث له من دين بعد ذلك. ألا ترى أنه لو


(١) ع: شفعته.
(٢) م ز ع + فهو.
(٣) ز: فهو.
(٤) ع + اكبر وكذلك.
(٥) م ز + وكذلك إذا كبر.
(٦) ز ع - من.
(٧) ع: اقبل.
(٨) ز: قد قبضت.
(٩) ز ع: لا يجوز.
(١٠) ع + وكذلك.
(١١) ز: فتردها.
(١٢) ز: فيه.
(١٣) ز: ورد.
(١٤) ع - الشفعة.
(١٥) ع: الخصومة.
(١٦) ع - له.

<<  <  ج: ص:  >  >>