للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تزوج أحدهما أم الآخر وتزوج الآخر (١) ابنة الآخر فولد لكل واحد منهما غلام فإن قرابة (٢) ما بين الغلامين أن ابن الذي تزوج (٣) الأم خال ابن الذي تزوج الابنة وعمه، وابن الذي تزوج الابنة ابن أخت الذي تزوج الأم وابن أخيه لأمه، فلا يرث واحد منهما صاحبه إن مات، لأنه ليس واحد منهما عصبة صاحبه (٤).

ولو أن رجلاً وابنه تزوجا (٥) امرأة وابنتها، تزوج الأب الأم وتزوج الابن الابنة فولد لكل واحد منهما غلام فإن قرابة ما بين الغلامين أن ابن الذي تزوج الأم عم ابن الابن الذي تزوج الابنة وخاله، وابن الابن أخ ابن (٦) الأب وابن أخيه، فأيهما مات (٧) ورث صاحبه، من قبل أن العم عم لأب، والآخر ابن أخيه لأبيه.

فإن تزوج الأب الابنة وتزوج الابن الأم فولد لكل واحد منهما غلام فإن قرابة ما. بين الولدين (٨) أن ابن (٩) الأب عم ابن الابن وابن أخته، وابن الابن خال (١٠) ابن (١١) الأب وابن أخيه، فأيهما مات ورثه الآخر، لأن أحدهما عم الآخر لأبيه، والآخر ابن أخيه لأبيه.

باب ما يسأل عن الرجل (١٢) من الفرائض المحال

ولو أن رجلاً سأل (١٣) عن رجل مات وترك والديه وما ولد فإن هذا


(١) م - وتزوج الآخر (غير واضح)؛ ت: والآخر.
(٢) ت: القرابة.
(٣) م - الذي تزوج (غير واضح).
(٤) م ف ت: خاصة.
(٥) م ف ت: تزوج.
(٦) م: بن.
(٧) م - أخيه فأيهما مات (غير واضح).
(٨) ت: الغلامين.
(٩) م: بن.
(١٠) ت: الخال.
(١١) م: بن.
(١٢) ت: من الرجل.
(١٣) ت: يسأل.

<<  <  ج: ص:  >  >>