للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا حلف الرجل (١) لا يظله ظل بيت ولا نية له فدخل ظل بيت حنث. ولو قام في ظله خارجاً لم يحنث إلا أن ينوي ذلك.

ولو حلف أن لا يأويه بيت فآواه بيت ساعة من الليل أو من (٢) النهار ثم خرج لم يحنث حتى يكون فيه أكثر من نصف الليل أو أكثر من نصف النهار، إلا (٣) أن يكون يعني لا يأوي: لا يدخل بيتاً، فدخل حنث. وهذا قول أبي يوسف الأول، ثم رجع فقال بعد ذلك: إذا دخل ساعة حنث. وهو قول محمد. ولو أدخل قدماً واحداً ولم يدخل الأخرى لم يحنث حتى يدخلهما جميعاً. ولو أدخل جسده وهو قائم ما خلا رجليه لم يحنث؛ لأن الجسد إنما هو تبع (٤) للرجلين، فإذا لم يدخل الرجلين لم يحنث. وكذلك لو حلف أن لا يخرج من البيت فأخرج قدماً واحداً ولم يخرج الأخرى (٥) لم يحنث.

[باب الكفارة في اليمين في الكفالة]

وإذا حلف (٦) الرجل لا يكفل بكفالة فكفل بنفس رجل عبد أو حر فقد حنث. وكذلك لو كفل بثوب أو دابة. وكذلك لو كفل بمال أو بما أدركه من دَرَك في دار اشتراها حنث. وكل شيء من هذا كفل به فهو كفالة.

ولو حلف أن لا يكفل عن إنسان بشيء فكفل بنفس رجل لم يحنث؛ لأنه لم يكفل عنه بشيء، والكفالة (٧) عنه ليست كالكفالة به.

وإذا حلف الرجل أن (٨) لا يكفل عن فلان بشيء فأمره فلان فاشترى


(١) ق: رجل.
(٢) م: ومن.
(٣) م: اولا.
(٤) ق: يقع.
(٥) ق: الاخر.
(٦) م: واحلف.
(٧) م: والكفارة.
(٨) م - أن.

<<  <  ج: ص:  >  >>