للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له ثوباً لم يحنث؛ لأن هذا ليس بكفالة وإن كانت الدراهم على المشتري.

وإذا حلف الرجل لا يكفل عن فلان بشيء ولا يضمن عن فلان شيئاً فهما (١) سواء: الكفالة (٢) والضمان. ولو أمره فلان أن يكفل عن رجل آخر أو يضمن عن رجل آخر ففعل ذلك لم يحنث. ولو كانت الدراهم على فلان وبها كفيل فأمر فلان الحالف فكفل عن كفيله لم يحنث الحالف؛ لأنه لم يكفل عن فلان بعينه.

ولو حلف لا يكفل عن فلان فكفل لغيره والدراهم التي كفل بها أصلها لفلان لم يحنث؛ لأنه لم يكفل له بشيء وإن كان أصلها (٣) له. وكذلك لو كفل لعبده أو لأبيه (٤) أو لبعض أهله فكفل بها له (٥) لم يحنث. ولو كفل لفلان الذي حلف عليه بدراهم أصلها لغيره حنث.

ولو حلف أن لا يكفل لفلان فضمن عنه حنث، إلا أن يكون عنى حين حلف اسم كفالة. فإن كان عنى أن لا أكفل ولكن أضمن فإنه يسعه فيما بينه وبين الله تعالى، وفي القضاء لا يسعه. وإن لم تكن (٦) له نية فهما سواء.

ولو حلف أن لا يكفل عن فلان فأحال فلان عليه بمال له عليه لم يحنث إذا لم يكن للمحتال دين له عليه؛ لأن هذا ليس بكفالة. ألا ترى إنما أحال عليه بشيء هو له عليه، وانما هو وكيل الذي أحاله عليه. ولو قال: أضمن ما عندك لفلان، فضمنه له لم يحنث؛ لأنه لم يكفل عن فلان، إنما ضمن ما (٧) عنده هذا. ألا ترى أن هذا المحتال إنما هو وكيل لرب المال (٨). ولو كان لهذا المحتال له مال على الذي أحاله فاحتال به على


(١) م: فيما.
(٢) م: الكفارة.
(٣) ق: أصلهما.
(٤) م: أو لا نية له.
(٥) م - له.
(٦) ك ق: لم يكن.
(٧) م - ما.
(٨) م: وكيل له بالمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>