للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثلث، فذلك ثلثا (١) ما ترك الميت. وإن كان رأس مال (٢) السلم (٣) مائة درهم والمسألة على حالها فإنه يرد (٤) من رأس (٥) المال ستة وخمسين درهماً، ويؤدي الكر كله وقيمته عشرة دراهم، فذلك ثلثا ما ترك الميت.

باب المريض يهب لامرأته في مرضه (٦) أو يتزوج امرأة فيحابيها تموت المرأة قبله وهو وارثها والمرأة تهب لزوجها في مرضها ويموت الزوج قبلها وهي فارة (٧) وعليه (٨) أو عليها (٩) دين

وإذا وهب الرجل وهو مريض لامرأته مائة درهم ولا مال له غيرها ثم مات المريض فإن الهبة باطل؛ لأنها بمنزلة الوصية ولا وصية لوارث وهي وارثة. ولو ماتت المرأة قبله وهو وارثها وعصبتها ولا مال للمرأة ولا للرجل غير هذه المائة درهم التي وهبها الزوج لها جاز لها من المائة أربعون (١٠) درهماً، وترد (١١) ستين درهماً إلى ورثة الزوج. ثم ترث (١٢) الزوج من هذه الأربعين النصف عشرين درهماً، وعصبتها عشرين درهماً، فيصير في يدي ورثة الزوج ثمانون (١٣) درهماً، وتصير الوصية الأربعين التي ورثت نصفها.

ولو كان وهب لها مائتي درهم وهي جميع مال الزوج (١٤) ثم ماتت المرأة قبله وليس لها مال غير (١٥) هذه المائتي درهم كان يجوز


(١) ز: ثلثي.
(٢) م ش ز: المال.
(٣) م - السلم؛ صح هـ.
(٤) ز: يؤد.
(٥) م ش ز: على رأس.
(٦) ز - باب المريض يهب لامرأته في مرضه.
(٧) م ش ز: وارثته.
(٨) م ش ز - وعليه. والزيادة من ع.
(٩) م ش ز: وعليها.
(١٠) ز: أربعين.
(١١) ز: ويرد.
(١٢) ز: ثم يرث.
(١٣) ز: ثمانين.
(١٤) م ش ز: ما للزوج.
(١٥) ش + وليس لها مال غير.

<<  <  ج: ص:  >  >>