للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهم فهو جائز. وإن صالحوه من غلتها على شيء مسمى فهو جائز، لأن هذا ليس لبعضهم دون بعض خاصة (١)، وهذا إبطال للوصية، وترد الدار عليهم ميراثاً كما كانت. وكل شيء أجزناه في صلح العبد في الغلة فهو جائز في صلح غلة الدار (٢)، وكَّل شيء فسد في غلة العبد فهو فاسد في صلح غلة الدار (٣)، لا يختلفان في شيء.

باب كتاب (٤) الصلح في الوصية (٥) بغلة النخل

وإذا أوصى رجل لرجل بغلة نخله هذا أبداً وهو يخرج من ثلثه فإن ذلك جائز. فإن صالحه الورثة على دراهم مسماة من ذلك كله فهو جائز. وإن كان (٦) قد خرج ثمرة (٧) عام فصالحه بعدما أخرجت وبلغت من هذه ومن كل غلة تخرج (٨) هذه أبداً فهو جائز. ولو صالحوه من ذلك على حنطة وقبضها كان جائزاً. فإن صالحوه على حنطة نسيئة لم يجز، لأن في رؤوس (٩) النخل ثمراً، وهذا كيل بكيل. ولو كان مكان الحنطة شيء مما يوزن إلى أجل كان جائزاً. ولو كان مكان الحنطة ثمر (١٠) لا يعلم أهو أكثر مما في رءوس النخل أو أقل كان باطلاً لا يجوز. ولو علم أن ما أعطى من التمر أكثر كان جائزاً، وكان الفضل في ذلك بالغلة فيما يستقبل. وإن كان ما أعطى من التمر أقل لم يجز. وإن كان أكثر وكان نسيئة لم يجز ذلك. وإن صالحوه من غلة هذا النخل على غلة نخل آخر (١١) أبداً لم يجز


(١) م ف ز + دون بعض.
(٢) ز - وكل شيء أجزناه في صلح العبد في الغلة فهو جائز في صلح غلة الدار.
(٣) م ز + وكل شيء فسد في غلة العبد فهو فاسد في غلة الدار.
(٤) ز - كتاب.
(٥) ز: عن الوصية.
(٦) ز - كان.
(٧) م ف ز: ثمرته. والتصحيح من ب.
(٨) ز: يخرج.
(٩) ز: في رأس.
(١٠) م ز: تمرا.
(١١) ز: آجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>