للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حنيفة وأبي يوسف. وأما قول محمد فلا يسعها المقام معه إذا كان ما في قلبها خلاف ما أظهرت على لسانها.

وإذا قال الرجل لامرأتيه: أيتكما شاءت فهي طالق ثلاثاً، فشاءتا جميعاً فهما طالقان، وأيتهما ما شاءت وسكتت (١) الأخرى فالتي شاءت طالق والأخرى امرأته. وإن قال الزوج: إنما نويت إحداكما، وقد شاءتا جميعاً فإنه لا يصدق في القضاء ويلزمه ذلك. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهو مصدق، ويمسك أيتهما شاء ويطلق الأخرى. فإن كان عنى واحدة بعينها فارق تلك التي عنى. ولا يسع امرأتيه أن تقيما (٢) معه.

وإذا قال: أشدكما حباً للطلاق، أو قال: أشدكما بغضا للطلاق فهي طالق، فقالت كل واحدة: أنا أشد حباً لذلك، أو أنا أشد بغضاً لذلك، وكذبهما الزوج، فإن الطلاق لا يقع على واحدة منهما. ألا ترى (٣) أنهما (٤) قد يكونان في ذلك جميعاً على حال واحد، لا يحبان ولا يبغضان، فلذك لا يصدقان، ولا يصدق كل واحدة (٥) منهما على ما في قلب صاحبتها، فلذلك لا يقع الطلاق.

[باب الخيار]

بلغنا عن عمر وعن عثمان وعن علي وجابر بن عبد الله وجابر بن يزيد وابن مسعود وإبراهيم وعامر أنهم قالوا في الرجل يخير امرأته: إن لها الخيار ما دامت في مجلسها ذلك، فإن قامت من مجلسها فلا خيار لها (٦).

وإذا خير الرجل امرأته فإن لها الخيار ما دامت في ذلك المجلس. فإن


(١) ز: وسكت.
(٢) ز: امرأتاه أن يقيمان.
(٣) ز: يرى.
(٤) ش - أنهما.
(٥) ز: واحد.
(٦) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٨٩ - ٩٠؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>