للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن افترق المتفاوضان، ثم قال المستودع: قد دفعت المال إلى الذي أودعني، وكذبه بذلك، فالمستودع (١) بريء، ولا ضمان على الآخر بعد أن يحلف. ولو قال المستودع: دفعته إلى الآخر بعد الفرقة، وكذبه الآخر، ضمن نصف المال الذي أودعه إياه، فيكون بينهما نصفين. ولو صدقه الآخر كان المودع بالخيار، إن شاء ضمن المستودع حصته، وإن شاء رجع به على شريكه.

[باب عارية المفاوض]

وإذا استعار رجل (٢) من أحد المتفاوضين دابة فركبها فعطبت الدابة، ولم يأذن له الآخر (٣) في ذلك، فإنه يضمن في القياس نصف قيمتها للآخر إذا كانت الدابة من المفاوضة، ولكني أستحسن وأدع القياس فيه (٤)، فلا أضمن المعير ولا الراكب. ألا ترى أن العبد المأذون له في التجارة يعير (٥) الدابة فلا يضمن الراكب وإن كان على العبد دين. ولا يشبه (٦) العارية القرض. ألا ترى أن العبد ليس له أن يقرض.

وكذلك إذا أعار أحد المتفاوضين ثوباً من المفاوضة رجلاً فلبسنه الرجل حتى تخرّق فلا ضمان عليه في ذلك. وكذلك لو أعار داراً (٧) من المفاوضة فأسكنها رجلاً فانهدمت من سكناه لم يضمن (٨) الساكن ولا المعير. وكذلك الطعام يهديه أحد المتفاوضين لرجل أو يدعوه إليه وهو من المفاوضة فلا ضمان على الآكل ولا على الداعي. ألا ترى أن العبد التاجر يهدي الطعام ويدعو إليه، فلا يكون بذلك بأس، ولا ضمان على الآكل.


(١) ص: فإن المستودع.
(٢) ص: استأجر الرجل.
(٣) ف: له في الأجر.
(٤) ص - فيه.
(٥) ص: يقبض.
(٦) ص: تشبه.
(٧) م ص: ولدا.
(٨) م: ولم يضمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>