للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحوص بن حكيم عن أبيه (١) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أجاب دعوة عبد (٢).

يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن ابن عباس عن سلمان الفارسي أنه قال: أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا عبد قبل أن أكاتب، فقبل ذلك مني (٣).

يعقوب قال: حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: أعرست وأنا عبد، فدعوت رهطًا من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فيهم أبو ذر، فأجابوني (٤).

فعارية المفاوض وأكل طعامه وقبول هديته وإجابة دعوته بغير أمر شريكه جائز لا بأس به.

ولو كسا المفاوض رجلاً ثوباً أو وهب له دابة لم تجز [في] حصة (٥) شريكه من ذلك، ولشريكه أن يضمنه، وإن شاء ضمن قابض ذلك. ولا يجوز ذلك في الذهب والفضة ولا في الأمتعة ولا في الحيوان كله ولا في الحنطة والحب كله. إنما أستحسن ذلك في الفاكهة واللحم والخبز وأشباه ذلك مما يؤكل.


(١) الأحوص بن حكيم قريب من طبقة الإمام أبي حنيفة على ما يظهر من ترجمته. أما أبوه حكيم بن عمير فهو تابعي يروي عن عمر وغيره. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر، ١/ ١٦٨، ٢/ ٣٨٧.
(٢) عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجيب دعوة المملوك. انظر: سنن ابن ماجه، التجارات، ٦٦؛ الزهد، ١٦؛ وسنن الترمذي، الجنائز، ٣٢.
(٣) هو في الحديث الطويل في إسلام سلمان الفارسي - رضي الله عنه - من طريق محمد بن إسحاق نحواً من هذا. انظر: مسند أحمد، ٥/ ٤٣٩، ٤٤٢ - ٤٤٣. وانظر: المصدر السابق، ٥/ ٣٥٤، ٤٣٨.
(٤) رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة مطولاً من طريق داود بن أبى هند. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ١٩١؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٩٢.
(٥) م ص + شركه؛ ف هـ + شركه. والتصحيح من ب؛ والكافي، ١/ ١٣٩ ظ؛ والمبسوط، ١١/ ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>