للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يضجع الشاة ثم يُحِدّ الشَّفْرة؟ قال: نعم، أكره هذا، ولا بأس بأكلها. وقد بلغنا أن عمر (١) نهى عن ذلك (٢).

قلت: وهل تكره للرجل إذا ذبح أن يسمي (٣) مع اسم الله شيئاً سواه فيقول: اللهم تقبّل من فلان؟ قال: نعم، ولا بأس بأكله. قلت: أرأيت إن قال: اللهم تقبل من فلان (٤)، قبل ذلك، ثم ذكر اسم الله تعالى ونحره ولم يذكر شيئاً من ذلك؟ قال (٥): هذا لا بأس به.

[باب ذبيحة المرأة والصبي وأهل الذمة]

قلت: أرأيت المرأة تذبح هل يؤكل ذبيحتها؟ قال: نعم، لا بأس بها. قلت: وهي عندك بمنزلة الرجل؟ قلت: وإن كان يهودية أو نصرانية؟ قال: نعم، لا بأس به.

قلت: أرأيت الصبي يذبح شيئاً (٦) هل تؤكل ذبيحته؟ قال: إن كان يضبط الذبح ويعقل التسمية والذبيحة فلا بأس به، وإن كان لا (٧) يعقل ذلك فلا خير فيه. بلغنا عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بذبيحة الصبي (٨). قلت: وكذا صبيان أهل الكتاب من أهل الذمة؟ قال: نعم، لا بأس بذبائحهم إذا كانوا يعقلون ذلك.


(١) ت + بن الخطاب.
(٢) وصله المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الصيد.
(٣) ت: أن يذكر.
(٤) م + قال: نعم ولا بأس بأكله قلت أرأيت إن قال اللهم تقبل من فلان.
(٥) ت: فإن.
(٦) ف ت: يذبح ويسمي.
(٧) م - لا.
(٨) أخرجه عبدالرزاق عن عدد من الصحابة والتابعين، ولم يروه عن إبراهيم. انظر: المصنف، ٤/ ٤٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>