للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا وكَّل العبد رجلاً يشتري له من مولاه شيئاً أو يبيع منه وهو عبد تاجر فهو جائز إن كان عليه دين. فإن (١) لم يكن عليه دين فإنه لا يجوز؛ لأنه لا يشتري من عبده (٢) ولا يبيع، ولا يدخل بينه وبين عبده ربا وإن ولي الصفقة غيره، لأنه ماله بعضه في بعض، إذا لم يكن على العبد دين.

فإذا وكَّل العبد وكيلاً في خصومة أو بيع أو شراء ثم أبق (٣) العبد فقد خرج الوكيل من الوكالة؛ لأن الإباق حجر. وإن كان الوكيل عبداً وأبق فهو على الوكالة لم يخرج منها غير أنه لا تلزمه (٤) عهدة في شيء.

[باب وكالة المكاتب في كتابته]

وإذا وكَّل المكاتب وكيلاً ببيع متاع له أو يشتري (٥) له متاعاً أو يؤاجر له شيئاً ثم عتق فهو على الوكالة. وكذلك إن لم يعتق وكان على المكاتبة. فإن عجز ورد رقيقاً بطلت الوكالة. وكذلك الوكالة في الخصومة. فأما الوكالة في تقاضي دين فهو على الوكالة إن عتق وإن عجز؛ لأن المكاتب هو الذي ولي صفقة البيع.

وإذا وكَّل المكاتب وكيلاً ببيع أو شراء أو إجارة أو تقاضي دين فإن (٦) ذلك جائز. وإن كان وكيله مكاتباً مثله أو عبداً أو أمة أو حراً أو ذمياً (٧) ووكيله مسلم فذلك كله جائز.

فإذا وكَّل المكاتب رجلاً بخصومة في حق ادعاه (٨) أو ادعي قِبَلَه


(١) ع: وإن.
(٢) ع: من عبد.
(٣) م ز ع: ثم أعتق. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٩١ و.
(٤) ز ع: لا يلزمه.
(٥) ع: أو شرى.
(٦) ع - فإن.
(٧) م ز ع: مكاتب مثله أو عبد أو أمة أو حر أو ذمي.
(٨) ز: ادعائه.

<<  <  ج: ص:  >  >>