للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموليان (١) فزوجه الوكيل كان جائزاً. وكذلك لو كانت (٢) أمة فوكلت أن يزوجها ثم أعتقت فزوجها (٣) الوكيل فهو جائز. ولا يشبه هذا الصبي يوكل بالبيع أو بالشراء ثم يدرك (٤) أو يأذن له أبوه في ذلك فيبيعه الوكيل عليه فهذا لا يجوز؛ لأن الصبي لم يعقل ولم يدرك.

وإذا وكَّل العبد النصراني وكيلاً مسلماً يشتري له خمراً أو يبيعها له ومولاه نصراني ففعل المسلم لم يجز. ولو كان العبد مسلماً فوكَّل نصرانياً بذلك فباع له خمراً كان جائزاً، ولا انظر إلى المولى في هذا الوجه.

وإذا وكَّل العبد وكيلاً يكاتب مولاه عليه فهو جائز. وكذلك إذا كان (٥) الوكيل عبداً أو مكاتباً أو حراً أو امرأة أو غير ذلك فهو جائز. وكذلك لو كان الوكيل وكيل المولى فكاتب العبد جاز. وكذلك لو كان الوكيل عبداً للمولى أو مكاتباً أو أمة أو مدبرة أو أم ولد فهو سواء. وكذلك إن كان الوكيل ابن المولى أو أباه أو أخاه (٦) أو عمه أو شريكه في العبد فهو سواء، وهو جائز إن كاتب، وليس للوكيل أن يقبض المكاتبة، وليس بمسلط عليها. ولو قبضها لم يجز ذلك على الموكل. وإن كان الوكيل وكَّل المكاتب فكاتب عليه لم يكن عليه من المال شيء. ولو ضمن ذلك لم يجز ذلك، ولم يؤخذ بالضمان.

وإذا وكَّل العبد وكيلاً يشتريه لنفسه من مولاه فهو جائز. فإذا اشتراه وأعلم المولكتابذلك عتق، وكان المال على الوكيل. فإن أداه من مال العبد غرمه ثانية (٧) إذا كان ذلك المال في يدي العبد قبل العتق، ورجع به على العبد.

وإذا كان الوكيل وكيل المولى فباع العبد من نصيبه فإنه يعتق، وليس للوكيل أن يقبض المال من العبد؛ لأن هذا عتق وليس ببيع.


(١) ز: الموليين.
(٢) ز ع: لو كاتب.
(٣) ز: فتزوجها.
(٤) ع: ثم أدرك.
(٥) ع - إذا كان.
(٦) م ز ع: أو أبوه أو أخوه.
(٧) ع: ثانياً.

<<  <  ج: ص:  >  >>