للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دبر. وإن لم يكن ضمن شريكه ولكنه اختار السعاية كان له أن يستسعي الأم في نصف قيمتها، ولا يسعى الابن في شيء.

وإذا كانت الأمة بين اثنين فدبر أحدهما ما في بطنها ثم أعتق الآخر نصيبه من الولد البتة ثم ولدت بعد هذا القول بشهر (١) فإن العتق البتة قد أفسد التدبير. والذي دبر بالخيار. إن شاء أعتق حصته من الولد. وإن شاء استسعى الولد في نصف قيمته مدبراً. وإن شاء ضمن المعتق إن كان موسراً، ويرجع الذي ضمن على الولد بذلك.

[باب تدبير ما في البطن إذا كان لواحد]

وإذا كانت الأمة لرجل فدبر ما في بطنها فليس له أن يبيعها، ولا يهبها، ولا يمهرها؛ مِن قِبَل ما أحدث من التدبير. فإن ولدت لأقل من ستة أشهر فولدها مدبر. وأما الأم فيصنع بها ما شاء. فإن ولدت لأكثر من ستة أشهر فهما رقيقان جميعاً يصنع بهما ما شاء، ولا يقع التدبير على ما في البطن. فإن ولدت (٢) ولدين أحدهما قبل ستة أشهر والآخر بعد ستة أشهر وبين الولدين يوم فإن التدبير يقع عليهما جميعاً؛ مِن قِبَل أني قد علمت أنها كانت بهما حاملاً جميعاً يوم دبر. ولو باعها

قبل أن تلد فولدت عند المشتري لأكثر من ستة أشهر فإن البيع جائز؛ لأن التدبير لم يقع. ولو ولدت لأقل من ستة أشهر بعدما قال القول فإن البيع باطل؛ لأن التدبير قد وقع، فلا يستطيع أن يبيع أمة قد دبر ما في بطنها أو قد أعتقه البتة.

وإذا دبر ما في بطن أمته ثم كاتبها فالمكاتبة جائزة. فإن وضعت بعد هذا القول لأقل من ستة أشهر، فإن أدت عتقا جميعاً. فإن مات المولى قبل


(١) ز: بشهد.
(٢) م: فإن فولدت.

<<  <  ج: ص:  >  >>