للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشارك أخاه فيما قبض من ذلك فله ذلك إذا كان ما ادعيا مستهلكاً، لأن قيمة ذلك دين على الوصي بينهما. فما (١) خرج من ذلك شركه الآخر فيه إلا أن يعطيه نصف ما ادعى. ويسلم له ذلك العوض الذي أخذه.

وإن كان الورثة صغاراً وكباراً فصالح الوصي الكبار من دعواهم ودعوى الصغار على دراهم مسماة وقبضها الكبار فأنفقوا على الصغار حصتهم من ذلك فإن ذلك لا يجوز على الصغار، وللصغار أن يرجعوا بحصتهم على الوصي. فإن لحقه من قبلهم شيء رجع الوصي على الكبار بحصة الصغار مما أخذوا.

وإذا أقر الوصي أن لأحد الورثة عنده من ميراثه كذا وكذا درهماً فأراد بقية الورثة أن يرجعوا على الوصي بحصتهم كما أقر لهذا به فإنه لا يلحقه ذلك، وما أقر به لهذا فهو جائز، وهو بينهم على المواريث.

وإذا أقر الوصي أن عنده ألف درهم للميت وديعة وللميت ابنان ثم صالح أحدهما من حصته على أربعمائة من مال الوصي فإن ذلك لا يجوز، مِن قِبَل أنه أعطاه أقل من حقه. وكذلك لو كان مع الألف الدراهم عبد أو أمة أو متاع. ولو كان الوصي استهلك ذلك جاز الصلح على أربعمائة درهم، لأن هذا كله دين عليه، وإنما حط عنه طائفة منه.

باب صلح الوارث (٢)

وإذا مات الرجل وترك ابناً وامرأة وترك رقيقاً (٣) ودوراً وأشقاصاً وأرضين (٤) وثياباً ومتاعاً وآنية فقبض الابن ذلك كله فاستهلكه أو لم يستهلكه فخاصمته المرأة فصالحها بعد إقرار أو إنكار أو لم يكن إقرار ولا إنكار من ذلك على دراهم مسماة فهو جائز. وكذلك لو جعل لها أجلاً،


(١) ز: ههنا فيما.
(٢) ز: الورثة.
(٣) ز: دقيقا.
(٤) م ز: وأرضينا.

<<  <  ج: ص:  >  >>