للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أوصى الرجل لرجل بوصية فقتله هو وخمسة نفر معه فلا وصية له، والقاتل في هذا وحده وعشرة معه سواء.

وإذا أوصى رجل لرجلين بوصية فأوصى لكل واحد منهم بالثلث وأوصى لآخر بعبد فشهد هذا أن الموصى لهما بالثلث على الذي أوصى له بالعبد أنه قتله فشهادتهما باطل لا تجوز؛ لأنهما يجران الثلث إلى أنفسهما. وكذلك لو شهدا على وارث أو على أجنبي أنه قتله خطأ كانت شهادتهما باطلاً؛ لأنهما يجران إلى أنفسهما.

[باب الوصية في الغلة والخدم]

وإذا أوصى الرجل لرجل بخدمة (١) عبده سنة وليس له مال غيره فإن العبد يخدم الورثة يومين والموصى له يوماً (٢) حتى يستكمل الموصى له سنة.

وإذا أوصى رجل لرجل بسكنى داره سنة وليس له مال غيرها فإنه يسكن ثلثها سنة، ويسكن (٣) الورثة الثلثين، وليس الدار كالعبد؛ لأن الدار تقسم وتبعّض، والعبد لا يقسم منه إلا الخدمة.

وإذا أوصى رجل (٤) لرجل بغلة عبده سنة وليس له مال غيره فإن له ثلث غلة تلك السنة. وكذلك إذا أوصى له بغلة داره فهي وغلة العبد هاهنا سواء.

وإذا أوصى رجل لرجل بسكنى داره أو بخدمة عبده فليس له أن يؤاجر الدار ولا العبد من قبل أن الإجارة توجب (٥) فيها حقاً، ولم يوص له بغلة، إنما أوصى له بسكنى.


(١) م: لخدمة.
(٢) ت: يوم.
(٣) ت: وتسكن.
(٤) ت: الرجل.
(٥) ت: يوجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>