للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس (١) له أن يخرج العبد من الكوفة إلا أن يكون الموصى [له و] أهله (٢) في غير الكوفة فيخرجه إلى أهله فيخدمه هناك إذا كان العبد هو الثلث.

وإذا أوصى الرجل لرجل بخدمة عبده ولآخر برقبته والعبد يخرج من الثلث فإن الوصية جائزة، ورقبة العبد لصاحب الرقبة، وخدمته كلها لصاحب الخدمة. ألا ترى أنه لو أوصى بأمة لرجل ولآخر بما في بطنها وهي تخرج من الثلث كان له كما أوصى، ولا شيء لصاحب الأمة في الولد.

وإذا أوصى رجل لرجل بخاتم وأوصى (٣) لآخر (٤) بفصه كان ذلك جائزاً كما (٥) أوصى، ولا شيء لصاحب الخاتم في (٦) الفص. ألا ترى أنه لو قال: هذه القَوْصَرَة (٧) لفلان، وما كان فيها من التمر (٨) فأعطوه لفلان، أن ذلك كما قال إذا كان يخرج من الثلث.

وإذا جنى العبد الذي أوصى بخدمته ورقبته جناية فالفداء على صاحب الخدمة، فإن فداه كان على حاله يخدمه، فإذا (٩) مات صاحب الخدمة انقضت الوصية وقيل لصاحب الرقبة: أد إلى ورثة صاحب الخدمة الأرش الذي فدى به صاحبهم العبد، فإذا أبى ذلك بيع العبد في ذلك وكان بمنزلة الدين في عنقه، وإن أبى صاحب الخدمة في أول مرة أن يفديه فإنه يقال لصاحب الرقبة: افده أو ادفعه، فأي ذلك ما (١٠) صنع فهو جائز، وقد بطلت الوصية في الخدمة لما حدث من الجناية والغرم. ولو لم يجن (١١) العبد ولكن جني عليه فقتل خطأ فعلى عاقلة القاتل القيمة، يشتري بها عبداً يخدم صاحب الخدمة والرقبة، فإن كان القتل عمداً فلا قصاص فيه إلا أن يجتمع على ذلك


(١) م ف ت: فليس. والتصحيح من ب؛ والكافي، ٣/ ٢٠٢ و.
(٢) الزيادة من الكافي، ٣/ ٢٠٢ و.
(٣) ف ت - وأوصى.
(٤) ف ت: ولآخر.
(٥) ف + لو.
(٦) م - في.
(٧) نوع من الأوعية، ويجوز في الراء التشديد والتخفيف. وقد تقدم.
(٨) ت: من الثمر.
(٩) ت: وإن.
(١٠) ت - ما.
(١١) ت: لم يجني.

<<  <  ج: ص:  >  >>