للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحب الخدمة والرقبة، وإن اختلفا في ذلك فقيمة العبد في مال القاتل يشترى بها عبد (١) فيخدم مكانه صاحب الخدمة. وإن فقأ رجل عينيه أو قطع يديه دفع العبد إليه وأخذت قيمته صحيحاً فاشترى (٢) بها عبداً مكانه. وإذا قطعت يده أو رجله أو فقئت إحدى (٣) عينيه (٤) أو شج مُوضِحَة أو جرح جراحة غير ذلك فإن على الفاعل له ذلك الأرش، فإن كانت الجراحة تنقص الخدمة فإنه يشتري بأرشها عبداً (٥) آخر يخدم صاحب الخدمة مع العبد أو يباع العبد فيضم ثمنه إلى ذلك (٦) الأرش فيشترى بها عبد، وإن اختلفا في ذلك لم يبع العبد واشتُري (٧) بالأرش عبدٌ يخدم صاحب الخدمة، فإن لم يؤخذ بذلك العبد أوقف الأرش حتى يصطلحا عليه، فإذا اصطلحا على أن يقتسماه نصفين أجزت ذلك، وإن كانت الجناية لا تنقص الخدمة فإن الأرش كله لصاحب الرقبة. وكذلك كل ما وهب (٨) للعبد أو تصدق به عليه أو اكتسبه فهو لصاحب الرقبة. ولو كان مكان العبد أمة كان ما ولدت من ولد لصاحب الرقبة، ولا حق لصاحب الخدمة فيهم، ونفقة الأمة إن كانت الأمة والعبد وكسوتهما على صاحب الخدمة. فإن كان أوصى بخدمة عبد صغير لرجل وبرقبته لآخر وهو يخرج من الثلث فإن نفقته على صاحب الرقبة حتى يدرك الخدمة (٩)، فإذا خدم كانت نفقته على صاحب الخدمة، فإذا مات صاحب الخدمة دفع (١٠) إلى صاحب الرقبة. وكذلك لو أوصى بدابة لرجل (١١) وبظهرها ومنفعتها لآخر كان مثل العبد سواء.

وإذا كان لرجل ثلاثة أعبد فأوصى برقبة أحدهم لرجل وبخدمة الآخر لرجل آخر ولا مال له غيرهم وقيمة صاحب الخدمة خمسمائة وقيمة الذي


(١) ت: عبدا.
(٢) ف: يشترى.
(٣) ت - إحدى.
(٤) ت: عينه.
(٥) ت: عبد.
(٦) م ف ت: فيضمن ثمنه وذلك. والتصحيح من الكافي، ٣/ ٢٠٢ ظ.
(٧) م ف ت: اشترى.
(٨) م ف: ما اوهب.
(٩) م ت: للخدمة.
(١٠) م ت - دفع.
(١١) ت - لرجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>