للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرة أسهم، للأختين من الأب والأم الثلثان أربعة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم.

فإن تركت أختين لأب وأختين لأم وزوجاً وأما فهي من عشرة أسهم، للأختين من الأب الثلثان أربعة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم.

فإن تركت أختاً لأب وأم وأختاً لأب وأختين لأم وزوجاً وأما فهي من عشرة أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم. فذلك عشرة أسهم. فهي عائلة بأربعة أسهم. وهو (١) أكثر ما يعول به أصل الفرائض، فيقسم مال الميت على عشرة أسهم، فمن سمي له النصف كان له ثلاثة أسهم من عشرة أسهم، ومن سمي له الثلثان كان له أربعة أسهم من عشرة، ومن سمي له الثلث كان له من عشرة أسهم سهمان، ومن سمي له السدس كان له سهم من عشرة أسهم. وهذا كله قول علي وزيد. وبه كان يأخذ أبو حنيفة. وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد.

[باب حساب فرائض الصلب]

أصل ما يقسم عليه الفرائض على ستة أسهم، النصف ثلاثة أسهم، والثلثان أربعة أسهم (٢)، والثلث سهمان (٣)، والربع سهم ونصف، والسدس سهم واحد، والثمن ثلاثة أرباع سهم. وإذا كانت فريضة فيها سدس أخذتها من ستة، وإذا كانت فريضة فيها سدس وربع أخذتها من


(١) ف: وذلك.
(٢) م - أسهم والثلثان أربعة أسهم (غير واضح).
(٣) ت - سهمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>