للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخته لأبيه وأخا أخته من أبيه وأمه لأبيها فهو أخ الميت لأبيه، وأخ الأخت للأب وهو أخ (١) الميت أيضاً لأبيه، فقد ترك الميت جداً وأختاً لأب وأم وأخوين وأختاً لأب، فللجد الثلث في قول زيد، وما بقي فبين الأخت من الأب والأم (٢) والأخوين والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يردون على الأخت من الأب والأم.

ولو أن رجلاً مات وترك ثلاث بني إخوة متفرقين مع كل واحدة (٣) ثلاثة عمومة متفرقين فالمال لعم ابن الأخ من الأب والأم لأبيه وأمه خاصة، وسقط ما سوى ذلك.

فإن كان مع كل واحد منهم ثلاث عمات متفرقات فلعمة ابن الأخ من الأب والأم لأبيه وأمه النصف (٤)، ولعمة ابن الأخ لأب وأم لأبيه ولعمة ابن الأخ من الأب لأبيه وأمه ولعمته لأبيه فلهؤلاء الثلاثة تكملة الثلثين، لأنهن أخوات الميت لأبيه، ولعمة ابن الأخ من الأب لأب وأم (٥) ولعمة ابن الأخ من الأم لأبيه وأمه ولعمته لأمه الثلث.

ولو أن رجلاً مات وترك ثلاث عمات (٦) متفرقات مع كل واحدة منهن ثلاثة بني إخوة متفرقين وثلاثة عمومة متفرقين فالمال لابن أخ العمة لأب وأم لأبيها وأمها، لأنه ابن (٧) عم الميت لأبيه وأمه، وسقط ما سوى ذلك.

[باب المتشابه من النسب من وجهين]

ولو أن رجلاً مات وترك أخوين لأب أحدهما لأم فإن الذي لأم هو لأب وأم، فله المال، وسقط الآخر.


(١) ت: أخو.
(٢) ت: من الأم والأب.
(٣) ت: واحد.
(٤) م - النصف (غير واضح).
(٥) م ف ت + لأمه.
(٦) ت - عمات.
(٧) ت: ابني.

<<  <  ج: ص:  >  >>