للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الصيام في كفارة اليمين (١)

وإذا حنث الرجل في يمينه وهو معسر لا يجد ما يعتق ولا ما يكسو ولا ما يطعم فعليه الصيام ثلاثة أيام متتابعة. فإن صامها متفرقة لم يجز (٢) عنه. بلغنا أنه في قراءة ابن مسعود: [ثلاثة أيام متتابعات] (٣).

ولو صام ثلاثة أيام ثم أيسر في اليوم الثالث انتقض صومه ذلك وكانت عليه الكفارة؛ لأن الله تعالى يقول: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} (٤). فهذا قد وجد، فلا يجزيه الصوم. وكذلك بلغنا عن عبد الله بن عباس وعن إبراهيم النخعي أنهما قالا ذلك (٥).

وإذا حنث الرجل في يمينه وهو معسر ثم أيسر قبل أن يكفر فعليه العتق أو الكسوة أو الطعام. ولو حنث وهو موسر ثم احتاج كان عليه الصيام. وعلى العبد إذا حنث في يمينه الصيام، ولا يجزيه شيء غير ذلك. وكذلك المكاتب والمدبر وأم الولد. ولو أعتق أحدهم (٦) قبل أن يصوم وأيسر لم يجزه الصوم، وكان عليه أي الكفارات شاء.

ولو أن رجلاً أصبح مفطراً ثم عزم على الصوم الضحى يريد بذلك كفارة يمين لم يجزه ذلك؛ لأنه قد أصبح مفطراً.

ولو صام في كفارة اليمين ثم أكل في صومه ناسياً أو شرب ناسياً كان


(١) سقط العنوان من ط كخطأ مطبعي، وهو يوجد في الفهرس.
(٢) ق: لم يجزي.
(٣) جميع النسخ وط: متتابعة. والتصحيح من كتاب الصوم حيث مر هذا البلاع هناك أيضا. انظر: ١/ ١٣٩ و. وقد رويت هذه القراءة عن ابن مسعود وأبي بن كعب وإبراهيم النخعي. انظر: الآثار لمحمد، ١٢٣؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٥١٤؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٨٨؛ وتفسير الطبري، ٧/ ٣٠؛ والمستدرك للحاكم، ٢/ ٣٠٣؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٩١.
(٤) سورة المائدة، ٥/ ٨٩.
(٥) تقدم قريباً.
(٦) ك ق: أحد منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>