للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ترك ابن أخ لأم وهو ابن أخت لأب وخالة وابنة (١) عم فإن المال لابن الأخ من الأم الذي هو ابن أخت لأب في قول يعقوب ومحمد، قاساه على قول علي بن أبي طالب.

ولو أن امرأة زوجت ابنة ابنتها ابن ابنها فولدت منه ابناً فإن قرابتها منه أنها جدة أمه من قبل أمها وجدة أبيه من قبل أبيه، فإن كانت لأبيه جدة أخرى من قبل أمه ثم مات هذا المولود وترك هاتين الجدتين فإن السدس بينهما، للجدة الأولى ثلثاه وللجدة الأخرى ثلثه في قول محمد. وقال أبو يوسف: السدس بينهما نصفان.

ولو أن رجلاً له ابنان جاءت جارية لهما بولد فادعياه جميعاً فهو ابنهما (٢)، يرثهما ويرثانه. فإن ماتا وبقي الجد ثم إن الجد مات وترك ابن ابنيه هذا وابن ابن أختين فإنهما يرثان ماله نصفين، ولا يرث هذا من قبل وجهين، إنما يرث من (٣) وجه واحد، ولا (٤) يشبه هذا الجدة، لأن الجدة لها نسبان معروفان، وهذا إنما الولد واحد إلا أنا لا نعرفه، فنسبه نسب واحد.

[باب المتشابه من النسب]

ولو أن رجلين ليس بينهما قرابة تزوج كل واحد منهما أم الآخر فولد لكل واحد منهما غلام فإن القرابة ما بين الغلامين أن كل واحد عم الآخر لأمه، ولا يرث واحد منهما من صاحبه إن مات، وماله للعصبة.

فإن تزوج كل واحد منهما ابنة الآخر فولد لكل واحد منهما ابن فإن القرابة ما بين الغلامين أن كل واحد منهما (٥) ابن خال الآخر، ولا يرث واحد منهما صاحبه.


(١) ت: وابن.
(٢) ت: ابنيهما.
(٣) ت + قبل.
(٤) ف: لا.
(٥) م + أخت الآخر فولد لكل واحد منهم غلام فإن القرابة ما بين الغلامين أن كل واحد منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>