للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الأب فقد ترك الميت أختين لأب وأم وأخاً لأب وأخاً لأم، فللأختين من الأب والأم الثلثان وللأخ من الأم السدس وما بقي فللأخ من الأب.

ولو أن امرأة ماتت وتركت ابني عمها أحدهما أخوها لأمها وتركت أخوين لأم أحدهما ابن عمها فقد تركت ثلاثة إخوة لأم، اثنان كان ابن (١) عم، فلهم الثلث بينهم أثلاثاً، وما بقي فللأخوين للأم اللذين هما ابنا عم ولابن العم الآخر الذي ليس هو أخاً (٢) لأم بينهم أثلاثاً في قول علي وزيد.

فإن تركت أختين لأم إحداهما ابنة عم وابني عم أحدهما أخ لأم فقد ترك الميت أختين وأخاً لأم، فلهم الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فلابني العم الذي أحدهما أخ لأم بينهما نصفين في قول علي وزيد.

فإن تركت (٣) ثلاثة بني عم أحدهم زوج والآخر أخ لأم وثلاثة إخوة أحدهم ابن عم فقد ترك أربعة إخوة لأم، فلهم الثلث بينهم بالسوية، وللزوج النصف، وما بقي فللثلاثة بني عم الذين (٤) أحدهم زوج وأحدهم أخ لأم ولأحد الإخوة من الأم الذي هو ابن عم، فصار ما بقي بين أربعة، يرث منهم اثنان لأنهما أخوان لأم ويرثان لأنهما ابنا عم في قول علي وزيد.

فإن تركت ابنتي عمها إحداهما (٥) أختها (٦) لأمها وأختين لأم إحداهما ابنة عم فقد ترك ثلاث أخوات لأم (٧)، فللثلاث الأخوات للأم الثلث، وما بقي فللعصبة، وسقط ما سوى ذلك.

ولو أن رجلاً مات وترك ابنتي عمه إحداهما امرأته والأخرى أخته لأمه وترك ثلاث أخوات لأم أحدهم ابن عم فقد ترك الميمت ثلاثة إخوة لأم وأختاً لأم، فلهم الثلث بينهم بالسوية، وترك امرأته فلها الربع، وترك ابن عمه وهو أخوه لأمه فله ما بقي.


(١) ت: ابنا.
(٢) ت: أخ.
(٣) ت: ترك.
(٤) ت: اللذين.
(٥) م - ابنتي عمها إحداهما (غير واضح).
(٦) ت: أخيها.
(٧) م - أخوات لأم (غير واضح).

<<  <  ج: ص:  >  >>