للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبد يسعى في شيء من قيمته. فأما ابنه المكاتب معه الذي يعتق بعتقه فإنه يرث؛ لأنه قد عتق معه.

[باب جناية رقيق المكاتب]

وإذا جنى عبد المكاتب جناية فقتل (١) رجلاً خطأ فإنه يقال للمكاتب: ادفعه أو افده بالدية، فأي ذلك ما فعل فهو جائز؛ مِن قِبَل أن له أن يبيعه. وليس هذا كنفسه وولده الذين لا يستطيع بيعهم. وكذلك إذا قتل عمداً فله أن يصالح عنه. وحال المكاتب في هذا كحال الحر.

وإذا جنى عبده جناية ثم باعه وهو يعلم أو رهنه أو أجّره (٢) أو كانت (٣) أمة فوطئها فولدت فهذا اختيار، وعليه الأرش. وإن باعه وهو لا يعلم فعليه القيمة.

وإذا قتله عبد عمداً فلا قصاص عليه أيضاً؛ مِن قِبَل أني لا أدري للمولى القصاص (٤) أم للوارث. وإن لم يكن له وارث غير المولى كان للمولى أن يقتله.

وإذا استهلك عبد المكاتب مالاً أو عقر دابة أو استهلك شيئاً فإنه دين في عنقه يباع فيه.

وإذا جنى عبد المكاتب فلم يدفعه مولاه ولم يفده حتى رجع رقيقاً فإن مولى المكاتب بالخيار في دفعه وفي فداه كما كان الخيار للمكاتب.

وإذا جنى عبد المكاتب فأعتق المكاتب قبل أن يفديه أو يدفعه فهو على حاله، إن شاء فداه، وإن شاء دفع.


(١) ز: فقبل.
(٢) ز + أو أجره.
(٣) ز: أو كاتب.
(٤) ش - القصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>