للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمسة وأربعون، فأعط المرأة تسعة، وأعط الابنة أربعة وعشرين (١)، وللأم اثني عشر. ولو جحدت الأم ولم تقر قسمت ما في يدي الابنة على ثلاثة وثلاثين، للابنة أربعة وعشرون، وللمرأة تسعة. ولو لم تقر الابنة وأقرت الأم قسمت ما في يديها على أحد وعشرين، اثنا عشر للأم، وتسعة للمرأة. ولو مات رجل وترك امرأة وابنتين وأبوين فأقرت المرأة بامرأة أخرى أعطتها نصف ما في يديها. فإن أقرت بها (٢) إحدى الابنتين جمعت ما في يدي إحدى (٣) الابنتين (٤) وما في يدي (٥) المرأة فقسمته بين المرأتين والابنة على أحد عشر سهماً، للابنة ثمانية من سبعة وعشرين لا تنقص (٦) من نصيبها شيئاً، وتدخل المرأة المقر بها في نصيب المرأة الأخرى.

وإذا ماتت المرأة وتركت زوجاً وأبوين فادعى الزوج ابنة لها من غيره قاسمها ما في يديه على أربعة ونصف، للزوج واحد ونصف، وللابنة ثلاثة أسهم. وإذا مات الرجل وترك ابنة وأبوين وامرأة فادعت الابنة أخاً لها فإنها تقاسمه ما في يديها على ثلاثة أسهم، للأخ سهمان، وللابنة سهم.

وإذا ادعت الأم ابنة للميت وجحد بقية الورثة فإنها تقاسمها ما في يديها على اثني عشر سهماً، فتضرب فيه الأم بأربعة والابنة بثمانية.

باب إقرار المريض في الدين وغيره لوارث وغيره (٧)

وإذا أقر الرجل المريض بدين لرجل ثم أقر بعد ذلك بدين لرجل آخر فهو جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة. وإذا كان عليه دين في الصحة بإقرار منه في الصحة أو بشهادة الشهود فهذا أولى من الإقرار في المرض.


(١) ت: وعشرون.
(٢) ت: لها.
(٣) ف: الأخرى؛ ت - إحدى.
(٤) ف: للابنتين.
(٥) ت: في يد.
(٦) ت: لا ينقص.
(٧) ف ت: أو غيره.

.

<<  <  ج: ص:  >  >>