للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواء على ما وصفت لك وفسرت لك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا.

باب الغرقى في قول (١) أبي بكر الصديق حين أمر زيد بن ثابت أن يقسم بين أهل اليمامة وقول عمر بن الخطاب وقول علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعمر بن عبدالعزيز

كانوا يقولون في القوم يغرقون جميعاً لا يعلم أيهم مات أول أو الحائط يقع على القوم جميعاً فيقتلهم ولا يعلم أيهم مات أول، وفي القوم يقتلون جميعاً لا يعلم أيهم مات أول، قال: كانوا لا يورثون الموتى بعضهم من بعض، ويورثون الأحياء من الأموات.

وتفسير ذلك:

أخوان غرقا جميعاً، لأحدهما ابن وللآخر ابنة، وقد ترك كل واحد منهما ألف درهم، يورث ابن أحدهما جميع ما ترك، ويورث ابنة (٢) الآخر نصف ما ترك، وما بقي فللعصبة، فإن لم تكن عصبة أقرب إليهم من ابن أخيه كان ما بقي له.

أخوان غرقا جميعاً لا يعلم أيهما مات أول، وتركا أماً وترك كل واحد منهما ألف درهم فلأمهما ثلث ما ترك كل واحد منهما، وما بقي فللعصبة، ولا يرث واحد منهما من أخيه شيئاً. وكذلك لو قتلا جميعاً. وكذلك لو وقع عليهما حائط فقتلهما (٣) جميعاً. وكذلك لو ماتا جميعاً ولا يعلم أيهما مات أول.

رجل وامرأته وقع عليهما حائط فماتا جميعاً ولا يعلم أيهما مات أول (٤) وترك كل واحد منهما ألف درهم ولكل واحد منهما عصبة فإنه يصير


(١) ت - في قول؛ صح هـ.
(٢) ت: وتورث ابن.
(٣) ت: فقتلا.
(٤) ت - رجل وامرأته وقع عليهما حائط فماتا جميعاً ولا يعلم أيهما مات أول.

<<  <  ج: ص:  >  >>