للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا ادعى رجل في دار دعوى، وصاحب الدار مقر بها، فادعى صاحب الدار أنه قد صالحه على مائة، ودفعها إليه، وأقام البينة، والمدعي يجحد، فإن ذلك جائز. فإن قضى بذلك الحاكم، ثم رجعا عن شهادتهما، وقالا: شهدنا بزور، فإنهما يضمنان للمدعي قيمة ما ادعى في الدار.

ولو كان المدعي هو الذي ادعى شهادتهما، وأنكر ذلك رب الدار، وأنكر حق المدعي، فشهدا أنه صالحه على مائة ولم ينقدها، [فرفع إلى] القاضي، فقضى بهذا (١) القاضي وأمره فنقدها، ثم رجعا عن شهادتهما، فإنهما يضمنان له مائة درهم.

وإذا ادعى رجل في دار رجل دعوى، فصالحه رجل ثم جحد ذلك، فشهد له شاهدان على مائة درهم وضمنها له (٢)، فإن ذلك جائز. وإن لم يزك الشهود فأبطل القاضي الصلح رجع المدعي على دعواه في الدار. وكذلك الأرض والحيوان كله.

[باب الصلح في الدين]

وإذا كان لرجل على رجل دين دراهم قرض أو من ثمن بيع، فصالحه من الدين كله على عبد بعينه فهو جائز كله. والعبد عبد الطالب يجوز فيه عتقه، ولا يجوز فيه عتق المطلوب. فإن مات العبد في يدي المطلوب قبل أن يقبضه الطالب فإنه من مال المطلوب، ويرجع الطالب على المطلوب بالدين كاملاً. وكذلك لو كانت أمة. وكذلك كل شيء من الحيوان والعروض صالحه عليه. ولا ينتقض الصلح إذا فارقه قبل أن يقبضه؛ لأنه قائم بعينه.

ولو صالحه على دنانير مسماة والدين دراهم كان جائزاً، إن (٣) تقابضا


(١) ز: هذا.
(٢) ز - له.
(٣) م ز: وإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>