للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملك ابن عمه أو ابن خاله لم يعتق واحد منهما؛ لأنه ليس بذي رحم محرم.

ولو ملك عم أمه أو عمتها أو خال أمه أو خالتها أو عم أبيه أو عمته أو خال أبيه أو خالته (١) أو عم جده أو عم جدته أو أم أمه أو أم أم أمه أو أم أم أبيه عتق كل من يملك من هؤلاء.

كل من لا يحل له نكاحه من ذوي رحم محرم فهو محرم، يعتق إذا ملكه. وعم جده مثل عمته في هذا.

[باب المشيئة في العتق]

وإذا قال الرجل لأمته: أمرك بيدك، يعني في العتق، فإن أعتقت نفسها في ذلك المجلس فهي حرة. وإن قامت من ذلك المجلس قبل أن تعتق نفسها فهي أمة. وكذلك إذا جعل أمرها في يد رجل يعني في العتق وكذلك إذا جعل أمرها في يد رجلين ينوي العتق. فإن أعتقاها في ذلك المجلس فهي حرة. وإن قاما قبل أن يعتقا أو أعتق أحدهما ولم يعتق الآخر حتى قاما فهي أمة. وإن قال المولى في ذلك كله: لم أنو (٢) العتق، فهو مصدق، ولا يعتق، ويدين المولى في ذلك كله في القضاء.

ولو قال رجل لأمته: أعتقي نفسك، فقالت: قد أعتقت نفسي، كانت حرة. ولو لم تقل (٣): قد أعتقت نفسي، ولكنها قالت: قد اخترت نفسي، كان ذلك باطلاً، لا يقع به العتق. ولو قال لها: أنت حرة إن شئت، فقالت: قد (٤) شئت، قبل أن تقوم (٥) من (٦) ذلك المجلس كانت حرة. ولو


(١) ش - أو خالته.
(٢) ز: لم أنوي.
(٣) ز: يقل.
(٤) ز - قد.
(٥) ز: أن يقوم.
(٦) ز + أن يقوم من.

<<  <  ج: ص:  >  >>