للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سكتت حتى تقوم (١) فهي أمة. وكذلك لو قال لها: أنت حرة إن أحببتني، أو أنت حرة إن أردتني، أو أنت حرة إن هويتني. وكذلك إذا قال لها: أنت حرة إذا حضت، كان القول في ذلك قولها (٢) إذا قالت: قد حضت. ولو قال لها: أنت حرة إن كنت تبغضينني (٣)، أو أنت حرة إن كنت تحبينني (٤)، فإن القول في ذلك قولها، وما قالت في ذلك المجلس في هذا كله فهي مصدقة. وإن قامت من ذلك المجلس قبل أن تقول (٥) شيئاً فهي أمة إلا في الحيض خاصة، فإن القول قولها متى ما قالت: قد حضت. وإن قالت: لست أحبك ولست أبغضك، فهي أمة. وإن قالت بعد ذلك: أنا أحبك أو أنا أبغضك، لم تعتق (٦). وكذلك إذا قال لها: إن كنت تحبين العتق فأنت حرة، فهي مصدقة ما دامت في ذلك المجلس. فإن قالت: أنا أحب العتق، عتقت. وإن قامت من مجلسها قبل أن تقول (٧) شيئاً فهي أمة.

وإذا قال الرجل لأمته: أنت حرة وفلانة إن شئت، فقالت: قد شئت نفسي، فإنها لا تعتق؛ (٨) لأنها لم تشأ ما قال لها. وكذلك لو قال لأمتين له: أنتما حرتان (٩) إن شئتما، فشاءت (١٠) إحداهما (١١) دون الأخرى فإن العتق لا يقع عليهما.

ولو قال لأمتين له (١٢): أيتكما شاءت العتق فهي حرة، فشاءتا جميعاً عتقا. وإن شاءت إحداهما دون الأخرى وسكتت الأخرى عتقت التي شاءت. فإن شاءتا جميعاً فقال هو: إنما أردت واحدة، فإنه لا يصدق في القضاء، وهما حرتان. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهو مصدق، يعتق التي نوى، ويمسك الأخرى. فإن لم يكن نوى شيئاً كان له أن يختار أيتهما شاء (١٣)


(١) ز: حتى يقوم.
(٢) ش - قولها.
(٣) ز: تبغضيني.
(٤) ز: تحبيني.
(٥) ز: أن يقول.
(٦) ز: لم يعتق.
(٧) ز: أن يقول.
(٨) ز: لا يعتق.
(٩) ز: حرتين.
(١٠) ش: ففات (مهملة).
(١١) ز: أحدهما.
(١٢) ز - له.
(١٣) ز: شاءت.

<<  <  ج: ص:  >  >>