للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مصدق، وهو دين عليه (١). وإذا ادعى المفاوض طائفة من المال الذي في أيديهما فقال: هو ميراث، فإنه لا يصدق. وإن أقر أنها وديعة لابنه أو لأمه أو لأبيه أو مضاربة لأحد من هؤلاء فإنه لا يصدق في قياس قول أبي حنيفة، ويصدق في قياس قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا أقر المفاوض بوديعة خلطها بالمال أو شركة لأحد في شيء من مالهما أو مضاربة فهو مصدق.

[باب إقرار الشريك شركة عنان]

وإذا كان شريكان في تجارة شركة عنان فأقر أحدهما بدين عليهما جميعاً في الشركة وأنكر صاحبه ذلك فإنه لا يصدق على شريكه. وإن كان هو وَلِيَ الدينَ لزمه الدين كله في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن كانا ولياه جميعاً لزمه نصف ذلك. وإن كان وليه الشريك الجاحد لم يلزمه شيء.

فإن أقر بوديعة بعينها في أيديهما أو بعبد من شركتهما أو بدار جاز عليه النصف من ذلك، ولم يجز على شريكه من ذلك شيء (٢). وكذلك العروض والحيوان والكيل والوزن.

وإن أقر أحدهما بأجر أجير في عملهما أو بأجر دابة أو بأجر حانوت وكان هو الذي ولي ذلك وجحد الشريك ذلك فإن المقر يلزمه ذلك ولا يلزم الجاحد ذلك. وإن كان الجاحد ولي ذلك فجحد ذلك فأقر به الآخر لم يلزم واحداً منهما من ذلك شيء. وإن ولياه جميعاً لزم المقر من ذلك النصف. وإن كان المقر هو الذي وليه لزمه ذلك كله، وكان له أن يستحلف شريكه على علمه، ولا يشبه شريك العنان المفاوض في ذلك.


(١) تقدمت المسألة قبل قليل.
(٢) د م ف - شيء. والزيادة من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>