للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يباع للغرماء، ولا يلتفت إلى قولهم. ولو كان العبد جنى جناية فقال أصحاب الجناية: قد أعتقت العبد فلنا عليك الدية لأنك قد اخترته (١)، وقال المولى: لم أفعل، فإن العبد عبد للمولى على حاله، ولا سبيل لأصحاب الجناية في رقبة العبد، ولا شيء لهم على المولى حتى يقيموا البينة على ما ادعوا من ذلك.

[باب إقرار العبد المأذون له بالدين يلزمه أو لا يلزمه]

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فما أقر به من دين من قرض أو دين أو غصب أو وديعة استهلكها أو مضاربة أو بضاعة استهلكها فذلك جائز عليه، يباع فيه إلَّا أن يفديه مولاه، إن صدق المولى بذلك أو لم يصدق. وكذلك لو أقر أنه اشترى جارية هذا الرجل فوطئها وهي بكر فإن العقر يلزمه؛ لأنه (٢) عقر من شراء. ألا ترى أن رجلاً لو باع هذا العبد جارية فجاء رجل فاستحقها فأخذها فقال المستحق: قد كانت بكراً (٣)، فصارت ثيباً (٤) في يد العبد وأقر العبد بذلك أن ذلك جائز (٥) عليه. أرأيت لو أن هذا العبد غصب جارية بكراً فافتضها رجل في يده ثم هرب فجاء مولى الجارية فأخذها ألم يكن يأخذ العبد بعقرها. فكذلك الباب الأول، إن كان بإقرار أو بغير إقرار فهو سواء، وذلك جائز عليه. ولو أقر العبد المأذون له في التجارة وعليه دين كثير أنه وطئ جارية هذا الرجل بنكاح بغير إذن مولاها فافتضها فإن العبد لا يصدق على هذا، لأن هذا ليس من التجارة. فإن صدقه مولاه بذلك بدئ بدين الغرماء. فإن بقي شيء بعد ذلك أخذه مولى الجارية من عقرها.


(١) ف - لأنك قد اخترته، صح هـ.
(٢) ف: لأن.
(٣) ز: بكر.
(٤) ز: ثلثا.
(٥) ز: جائزاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>