للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المولى بعد ذلك فقال: لم آذن له في شيء من هذا، فالقول قوله ويرد البيع والشراء ويأخذ المولى الثمن من الذي أخذه. وكذلك لو أن عبداً (١) ابتاع من عبد شيئاً فقال أحدهما: أنا محجور علي، وقال الآخر: أنت مأذون لك وأنا مأذون، فالقول قول الذي يدعي جواز البيع منهما والشراء، ولا يصدق الآخر على إبطال ذلك، ولا تقبل منه بينة على ذلك، ولا يمين على صاحبه في شيء من ذلك. فإن قامت البينة على إقرار الذي يدعي جواز البيع أن صاحبه محجور عليه وأنكر ذلك عند القاضي فإن القاضي لا يسمع من هذا (٢) البينة. ولو أقر بذلك إقراراً (٣) عند القاضي أخذه بإقراره وأبطل البيع فيما بينهما (٤). فإن جاء مولاه فقال: قد كنت أذنت لك، لم يلتفت إلى قوله وكان نقضه جائزاً.

وإذا اشترى الرجل وباع ولا يُدْرَى ما هو عبد هو (٥) أو حر فلحقه دين كثير ثم قال بعد ذلك: أنا عبد لفلان، وصدقه فلان وقال: هو عبدي محجور عليه، وقال الغرماء: هو حر، فإن الدين لازم للعبد يباع فيه إلَّا أن يفديه مولاه؛ لأن الدين قد لزمه فلا يصدق (٦) على إبطاله. ولو أن العبد كان جنى جناية بإقرار أو ببينة وقال (٧): أنا عبد لفلان، وصدقه فلان (٨) بذلك وقال أصحاب الجناية: بل هو حر (٩)، فهو (١٠) عبد لفلان ولا حق لأصحاب الجناية في رقبته؛ لأنهم ادعوا أنه حر وأقر هو أنه عبد (١١)، فهم يقرون أن الحق على غيره وأنهم (١٢) لا حق لهم في رقبته.

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير فقال الغرماء للمولى: قد أعتقته فلنا عليك القيمة، وقال المولى: لم أعتقه، فإن العبد


(١) ز: العبد ا.
(٢) ز: من هذه.
(٣) ز: إقرار.
(٤) ز - فيما بينهما.
(٥) ز - هو.
(٦) ف: فلا نصدقه.
(٧) م: فقال.
(٨) ف: لفلان.
(٩) ف + وقال.
(١٠) م ز: وهو، ف: أنا. والتصحيح من الكافي، ٣/ ٧٢ و.
(١١) ز - عبد.
(١٢) ف: وأنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>