للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشتري: أنت محجور عليك، وقال العبد: أنا مأذون لي، فالقول قول العبد، ويجبر المشتري على أخذ ما اشترى، ولا يمين على العبد في ذلك. فإن قال المشتري: أنا أقيم البينة أنه محجور عليه، لم يلتفت إلى ذلك، ولم تقبل منه بينة على ذلك. وكذلك لو قال المشتري: أنا أقيم البينة أنه أقر أنه محجور عليه (١) قبل أن يتقدم إلى القاضي بعد الشراء، فإن القاضي لا يقبل البينة على ذلك. ولكن العبد لو أقر بذلك عند القاضي أمضى ذلك عليه ورد البيع. فإن حضر المولى بعد ذلك فقال: قد (٢) كنت أذنت للعبد في البيع والشراء وقد كذب فيما قال (٣)، جاز النقض الذي كان فيما بين العبد والمشتري، ولم يلتفت إلى قول المولى؛ لأن المولى قد زعم أن عبده مأذون له في التجارة، فنقضه جائز. ألا ترى أنه لو أقال (٤) المشتري البيع جازت إقالته. فكذلك إقراره له (٥) بذلك. وكذلك لو قال المولى بعد نقض القاضي البيع: لم آذن لعبدي في التجارة ولكني قد أجزت بيعه، كان قوله هذا باطلاً وكان النقض جائزاً. ولو أن العبد أقر أنه محجور (٦) عليه فلم يقض القاضي بنقض البيع حتى حضر المولى فقال: قد كنت أذنت له، أو قال: لم آذن له ولكن قد أجزت البيع، جاز البيع ولزم المشتري.

وإذا باع العبد من رجل ثوباً أو متاعاً ثم قال العبد بعد البيع: هذا الذي بعتك لمولاي لم (٧) يأذن لي في بيعه وأنا محجور علي، وقال المشتري: كذبت وأنت مأذون لك، فالقول في ذلك قول المشتري ويجبر (٨) العبد على دفع ما باع وأخذ الثمن. وكذلك لو أن العبد اشترى شيئاً من رجل حر فقال العبد: أنا محجور علي، وقال البائع: أنت مأذون لك، فإن البيع جائز على العبد ويجبر على دفع الثمن. فإن حضر


(١) ز - لم يلتفت إلى ذلك ولم تقبل منه بينة على ذلك وكذلك لو قال المشتري أنا أقيم البينة أنه أقر أنه محجور عليه.
(٢) ز - قد.
(٣) م - قال، صح هـ.
(٤) ف: لو قال.
(٥) م ز - له.
(٦) ز: محجورا.
(٧) ز: لمن.
(٨) ز: ويجيز.

<<  <  ج: ص:  >  >>