للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبده للغرماء، وبطل حق المولى على عبده.

وإذا خرج عبد الرجل إلى مصر من الأمصار فباع فيه واشترى ولحقه دين كثير وفي يديه عروض ورقيق، فقال العبد بعد ذلك: أنا عبد فلان ولم يأذن لي في التجارة فليس علي من دينكم قليل ولا كثير، وقالت الغرماء: أنت عبد لفلان وقد أذن لك في التجارة، فإن القاضي يبيع جميع ما في يديه ويقضيه (١) الغرماء. فإن بقي في يديه شيء كان لمولاه. وإن لم يبق في يديه شيء وبقي من دينهم شيء فأرادوا بيع العبد في دينهم لم يبع حتى يحضر مولاه. وكان ينبغي في القياس أن لا يباع شيء مما في يديه حتى يحضر المولى فتقوم عليه البينة بالإذن، ولكنا ندع القياس في هذا ونستحسن، فنبيع ما كان في يديه من ذلك ولا نبيع العبد. ولو أن الغرماء أقاموا البينة أن العبد مأذون له في التجارة والعبد يجحد ذلك والمولى غائب كان هذا والأول سواء، ولا أقبل البينة على المولى على الإذن والمولى غائب. ولو أن العبد أقر بالإذن ولم يُقم على (٢) ذلك بينة وفي يد العبد عروض ورقيق كان هذا والأول سواء، ويبيع ما في يده حتى يقضيه (٣) الغرماء، ولم يبع رقبته. وإن حضر مولاه بعدما باع القاضي ما في يده وقضى الغرماء فأنكر أن يكون أذن له في التجارة فإن القاضي يسأل الغرماء البينة على الإذن من المولى. فإن أقاموا على ذلك البينة، وإلا رد عليه جميع ما قبضوا، وأبطل دينهم حتى يعتق الغلام، فيأخذونه بما كان لهم من دين.

وإذا اشترى العبد من رجل عبداً أو أمة أو متاعاً أوطعاماً أو شيئاً فقال الرجل للعبد: أنت محجور عليك فلا أدفع إليك شيئاً مما اشتريت مني، وقال العبد: أنا مأذون لي، فالقول في ذلك قول العبد، ولا يمين عليه، ويجبر البائع على دفع ما باع إلى العبد، ويأخذ (٤) من العبد الثمن. وكذلك لو أن العبد باع رجلاً متاعاً أو رقيقاً أو شيئاً مما في يده فقال


(١) ز: ويقبضه.
(٢) ز - على.
(٣) ف: حتى يقضياه؛ ز: حتى يقضاه.
(٤) ز: وياذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>