للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالقول في فضل القيمة قول المولى مع يمينه، إلَّا أن يقيم الغرماء البينة على أكثر من ذلك فيؤخذ ببينتهم.

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه (١) دين كثير ثم إن المولى باع من العبد طعاماً أو بزاً أو رقيقاً بمثل قيمتهم أو أقل فبيعه جائز، وللمولى أن يمنع العبد مما اشترى حتى يقبض منه الثمن. فإن دفع العبد إليه الثمن وقبض منه ما اشترى فذلك جائز على الغرماء. وليس للغرماء أن يتبعوا المولى بشيء مما قبض. ولو أن المولى دفع ما اشترى منه العبد إلى العبد قبل أن يقبض منه الثمن والثمن دين على العبد فقبض العبد جائز، وما قبض العبد فهو للغرماء، لا شيء للمولى فيه، ولا شيء للمولى على عبده؛ لأن الثمن دين، ولا يلحق العبد دين لمولاه. ولو كان الثمن عروضاً وليس بدين على العبد كان المولى أحق بذلك الثمن من الغرماء، إن دفع ما اشترى منه العبد إلى العبد قبل أن يقبض أو بعد ذلك؛ لأن المولى إذا كان الثمن الذي باع به عروضاَ فقد وجبت له بعينها قبل أن يقبضها وقبل أن يدفع ما اشترى، فلا يضره دفع ما باع إلى عبده قبل أن يقبض (٢) الثمن أو بعده. وإذا كان الثمن ديناً على العبد والذي اشترى العبد من سيده لا يأخذه إلَّا بدفع الثمن، فإذا دفع الثمن قبل أن يقبضه من سيده كان دفعه جائزاً، وقبض من سيده ما اشترى منه، وكان (٣) للغرماء.

وإذا كان المولى قد دفع ما اشترى منه عبده إلى عبده قبل أن يقبض ثمنه وثمنه دين على عبده فقد صار ما اشترى العبد من سيده للغرماء لا حق لسيده فيه، وصار الثمن ديناً على العبد لسيده يبيعه به. فإذا صار ديناً يتبع به بطل؛ لأن المولى لا يكون له على عبده دين. ولو كان المولى باع عبده شيئاً بأكثر من قيمته بقليل أو كثير فالمولى بالخيار، إن شاء أخذه من عبده من الثمن قدر قيمة ما باعه وأبطل الفضل، وإن شاء نقض البيع. فإن لم يجز (٤) شيئاً من ذلك حتى يدفع ما باع إلى عبده سلم جميع ما دفع إلى


(١) ز: فتلحقه.
(٢) م ز: قبل قبض.
(٣) ف ز: فكان.
(٤) ز: يجيز.

<<  <  ج: ص:  >  >>