للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان لرجل على رجل عشرة دراهم فجاءه رجل فقال له: قد وكلني فلان بأخذها منك أو أبتاع بها منك بيعاً وأصنع فيها ما شئت، فأعطاه ثوباً بخمسة دراهم أورهنه ثوباً بخمسة دراهم، (١) وقبضهما، فصدّقه المطلوب في ذلك، فهلك الثوبان جميعاً عنده، ضمن خمسة دراهم ثمن الثوب الذي اشتراه، ولا يضمن من ثمن الذي ارتهنه شيئاً، ويرجع (٢) الطالب على الغريم بعشرة.

[باب العارية في الرهن]

وإذا استعار الرجل من الرجل ثوباً ليرهنه فما (٣) رهنه [به] (٤) من شيء قليل أو كثير فهو جائز؛ لأنه لم يسم له شيئاً. ولو سمى له شيئاً فرهنه بأقل من ذلك أو أكثر ضمن الثوب. وكذلك لو أمره أن يرهنه بدراهم فرهنه بطعام. وكذلك لو أمره أن يرهنه بزيت فرهنه بسَمْن فهو ضامن لقيمة الثوب. وكذلك لو أمره أن يرهنه من رجل فرهنه من آخر. ولو قال: ارهنه بالكوفة، فرهنه بالبصرة، كان ضامناً.

وإذا استعار الرجل من الرجل ثوباً ليرهنه بعشرة دراهم فرهنه بعشرة وقبضها وقيمة الثوب عشرة فهلك الثوب عند المرتهن بطل المال عن الراهن، ووجب المال على الراهن لرب الثوب يعطيها إياه (٥). فإن لم يكن


(١) ما بين المعقوفتين من المبسوط، ٢١/ ١٥٨. وفي ب: وارتهن ثوباً.
(٢) م + ويرجع.
(٣) م ز: فيما.
(٤) الزيادة من ب؛ والمبسوط، ٢١/ ١٥٨.
(٥) وفي ب: وعلى الراهن لرب الثوب قيمته. ولفظ الحاكم: ووجب عليه لرب الثوب ثوب مثله. انظر: الكافي، ٢/ ٢٣٠ و. ونحوه عند السرخسي. انظر: المبسوط، ٢١/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>